3/5/2005

كان ولايزال للحكومات المصرية المتعاقبة حائطا مائلا تنفث فيه عن عقدها وتبرز سطوتها عليه وجبروتها ودائما فان الحائط المائل لم يكن سوي .. الفلاح المصري00! هذا الفلاح الذي كتب عليه أن يخرج من قهر إلي قهر ومن الرمداء إلي النار ومن سياط الإقطاع إلي قبضة القوانين الحكومية ,

وقانون الضرائب العقارية لم يخرج عن هذا الإطار فهو ينص علي أن تفرض هذه الضريبة علي إيرادات الأرض الزراعية بنسبة 14% من القيمة الايجارية السنوية , ثم تدخلت الدولة بمنح إعفاء للأرض الزراعية! التي تبلغ ضريبتها 4.6 جنيها وهو ما يعادل في ذلك الوقت الضريبة المستحقة علي مساحة تتراوح من 3 إلي 4 قراريط ثم تدخلت الدولة مرة أخري في عام 1973 وأصدرت القانون رقم 51 لسنة 1973 بإعفاء من يمتلكون أو يحوزون ثلاثة أفدنه فأقل من الضرائب العقارية ولكن بشروط هي :

1- أن تكون المساحة مسجلة بأسم صاحبها ومكلفة باسمه وفي حيازته .
2- أن تكون هذه المساحة منزرعة بمحاصيل تقليدية ولا تعفي المساحة المنزرعة حدائق أو مشاتل.
3- أن يكون الحائز أو المالك مشتغلا بالزراعة ولا يكون له دخل آخر.
4- أن تكون المساحة مسجلة بالشهر العقاري باستثناء الأرض المحيزة قبل عام 1973 وأي تغيير يطرأ بالزيادة أو النقصان علي مساحة هذه الحيازة يلغى الاستفادة من قانون 51 لعام 1973.

ونظرة متأمله لتلك الشروط سيتضح أنها شروط أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تعجيزية بل أنها تفرغ القانون من مضمونه تماما فلو أن فلاحا يمتلك سته قراريط على سبيل المثال ويحصل على إعانة إجتماعية أو حتى معاش السادات فلا يحق له الانتفاع من قانون51 وعليه دفع الضرائب العقا! رية أما شرط التسجيل فى الشهر العقاري فهو شرط مستحيل لان معظم الأراضي فى مصر غير مسجلة والساري هو العقد الابتدائي نظرا لوجود كثير من التعقيدات فى السجل العيني

كما أن التسجيل فى الشهر العقاري يستلزم دفع مصاريف إدارية باهظة ومن المسلم به أن معظم الملاك يمتلكون أرضهم بالميراث عن الأب والجد وبالتالي فهي غير مسجله بالشهر العقاري وإذا أخذنا محافظة الدقهلية وهى من كبرى محافظات الدلتا على سبيل المثال نجد أن نسبة من يملكون اقل من فدان تصل إلى 63% بما يساوى 263782 حائزا وتبلغ نسبة من يمتلكون فدانا إلى ثلاثة أفدنه 29% بما يساوى 121735 حائزا أي أن حوالي 91% من الحيازات لمن يملكون ثلاثة أفدنه فأقل وبالتالي كان يجب أن يتمتع هؤلاء بالقانون رقم 51 لسنه 1973 والذي يمنحهم حق الإعفاء من ضريبة الأموال “الضرائب العقارية ” ولكن نظرا للشروط التعجيزية التي تضمنها هذا القانون فانهم لا يتمتعون بهذا الإعفاء أي أن اكثر من 90% من الفلاحين المصريين مازالوا يرزحون تحت هذا الظلم ناهيك عما يدفعونه من رسوم تحسين الطرق والصحة والتنمية الزراعية والرى وغيرها

فى المقابل فان ممول الضريبة ا! لعامة أو ممول الضريبة على الدخل يتمتع بإعفاءات ضريبية فقد منحت الدوله إعفاء للشخص المتزوج 3000 جنيها سنويا وفى القانون الجديد يعفى من ضريبة الدخل من يصل دخله إلى خمسة الاف جنيها وهو الأمر الذىيوضح أن الدوله تكيل بمكيالين مما يهدر مبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة 40 من الدستور لانه كان يجب معامله من يملكون ثلاثة أفدنه فاقل بالمثل نظرا لان دخولهم لن تصل بأي حال من الأحوال إلى الرقم الذي حددته الضربية على الدخل0

الغريب فى الأمر أن المشرع المصري اغفل ادارج إيرادات العقارات ضمن إيرادات الضريبة على الدخل أو الضريبة الموحدة وأستحدث ضريبة جديده اسماها ضريبة الإيرادات على الثروة العقارية وضمنها فى القانون القديم 87 لعام 1993 وأيضا فى مشروع القانون الجديد الذي يناقشة مجلس الشعب الآن بدلا من إيرادات العقارات
( أراضي-مباني)
وأبقى الضريبة العقارية بالمحليات ومصلحه الضرائب على الرغم من أن قانون 14 لعام 1939 قانون الضرائب العامة كان يضمن الضرائب العقارية ضمن ضرائب الدخل والأغرب أن المشرع المصري لم يقم بسد هذه الثغرة فى القانون الجديد وذلك بدمج الضريبة! العقارية بضريبة إيرادات الثروة العقارية حيث أنهما ضريبتان على إيراد واحد وعقار واحد وممول واحد 0

فلماذا لا يستفيد الفلاح بحد الإعفاءات للأعباء العائلية كممول ضريبة الدخل إعمالا بمبدأ المساواة وإحقاقا للحق أم انه كتب على صغار المزارعين أن يلاقوا الأمرين من القوانين التي تصدرها الحكومة من حين إلى أخر دون النظر بعين الاهتمام لأولتك القابعين تحت قيظ الشمس وبرد الشتاء يزرعون الخير بعطاء لا ينضب

من جهتنا فان أولاد الارض لحقوق الإنسان تطالب بإسقاط شرط تسجيل الارض فى الشهر العقاري وكذلك إسقاط شرط ألا يكون للفلاح دخل أخر حتى لو كان إعانه اجتماعية أو معاش السادات وذلك حتى يستفيد الفلاحون ممن يمتلكون ثلاثة أفدنه فاقل بالإعفاء من الضريبة العقارية كما نناشد السيد رئيس مجلس الشعب بدمج الضريبة العقارية مع ضريبة الثروة العقارية فى القانون الجديد الذي يتم مناقشته الآن فى مجلس الشعب إعمالا بمبدأ المساواة الذي يؤكد انه لا يمكن تحصيل ضريبتين على نشاط واحد