16/5/2006 بعد غياب دام أحدى عشر عاما على تطبيق نص المادة 103 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمادة (65) من اللائحة التنفيذية في شقها الذي يتيح للمواطنين والجمعيات المعنية بالبيئة اللجوء إلى الجهات القضائية لتنفيذ أحكام القانون . أصدرت محكمة جنح حلوان الدائرة الأولى أربعاء برئاسة المستشار منير مكرم العبد قرارها بتاريخ 10/5/2006 بقبول تدخل مجموعة من ممثلي الجمعيات الأهلية لحقوق الإنسان في القضية رقم 1575 لسنة 2005 جنح التبين والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للاسمنت بحلوان لقيام المنشاة التي يرأسها بتلويث الهواء بملوثات الاسمنت . وترجع وقائع هذا الموضوع إلى قيام الشركة القومية للاسمنت وخلال الفترة من أواخر عام 2004 والى بدايات عام 2006 بالعديد من المخالفات والانتهاكات البيئية التي يعاقب عليها القانون حيث أصبح القائمين على الشركة لا يشغلهم سوى حفنة نقود يروها أهم من صحة المواطنين وسلامة البيئة ولم يشغلهم سوى تحقيق الأرباح دون النظر إلى مدى التلوث الذي يصدر عن مصانع الشركة والتي أصبح معظمها وفقا لما جاء بالتقرير الصادر عن جهاز شئون البيئة في احد المحاضر المحررة ضد الشركة بأنها متهالكة وبدون عمليات صيانة وهو الأمر الذي ظهر من خلال عدد المحاضر الذي حرر ضد الشركة في فترة لا تتجاوز العامين ففي أواخر عام 2004 تم تحرير المحضر رقم 5105 لسنة 2004 جنح التبين ضد الشركة لوجود العديد من المخالفات البيئية التي من بينها عدم إعداد سجل بيئي متكامل البيانات لبيان تأثير المنشاة على البيئة وعدم التخلص الأمن من المخلفات الخطرة للمنشاة واستخدام المازوت كوقود بجانب المناطق السكنية وعدم مطابقة أطوال المداخن لما هو منصوص عليه في القانون وعدم توفير سبل الحماية للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة البيئية وصدر حكم قضائي ضد الشركة بتاريخ4/1/2006 بتغريم المسئول عن المعامل والبيئة بالشركة مبلغ 1000 جنيه عن كل مخالفة وعلى الرغم من ذلك استمرت الشركة في مخالفتها ولم تعبا بمثل هذه القضايا ولم يهتم القائمين بمحاولة تصحيح هذه المخالفات فتم تحرير عدة محاضر أخرى ضد الشركة ومنها المحضر رقم 2031 لسنة 2005 والمحضر رقم 1950 لسنة 2005 جنح التبين والمحضر 708 لسنة 2006 جنح التبين وجميعها محاضر بيئية نتيجة للانتهاكات البيئية التي تقوم بها الشركة . وعى اثر ما تقدم فقد قام المركز بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية المعنية للقيام بالتدخل في احد القضايا المقامة ضد الشركة القومية للاسمنت وهي القضية رقم 1575 لسنة 2005 جنح التبين استنادا إلى الحق الذي تمنحه المادة 103 من القانون والمادة (65) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والتي تتيح للمواطنين والجمعيات المعنية بالبيئة اللجوء إلى الجهات القضائية لتنفيذ أحكام القانون . وقد كان يوم الأربعاء الموافق 10/5/2006 هو اليوم المحدد لنظر القضية وقد حضر ممثلي عن كلا من الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة حلوان لتنمية المجتمع والمركز المصري لحقوق السكن ومركز حابي للحقوق البيئية وتم التدخل في القضية استنادا إلى نص المادة (103) من القانون و(65) من اللائحة التنفيذية والادعاء مدنيا ضد الشركة . وقررت هيئة المحكمة قبول التدخل وتأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/7/2006 لإعلان المتهم بالدعوى المدنية وسداد الرسم من قبل المدعين . ويوجه المركز الدعوى لكافة المهتمين بحالة البيئة والمنظمات الأهلية المعنية بالبيئة وحقوق الإنسان للمشاركة معنا لمواجهة العابثين بصحة المواطنين وسلامة البيئة من اجل الوصول إلى بيئة نظيفة . |