18/7/2007

طالب المشاركون من ممثلي الأحزاب السياسية أساتذة الإعلام وأعضاء مجلس الشعب ونشطاء حقوق الإنسان بسن قانون جديد لتنظيم حرية الصحافة يوازن بين حرية الصحافة ويحافظ على المقومات الأساسية للمجتمع في نفس الوقت، وكذلك ضرورة إلغاء العقوبات السالبة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة خاصة. وجاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل التي عقدتها المنظمة المصرية في الثلاثاء 17/7/2007 بنقابة المحامين ببورسعيد تحت عنوان أحكام الحبس ضد الصحفيين.

كما اجمع المشاركون على ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة وكذلك في المواد الواردة في القانون رقم 20 لسنة 1936 بشان المطبوعات الجاري العمل به حتى الآن.
وتأتي هذه الورشة في إطار نشاط منتدى الإصلاح التشريعي و الذي بدأته المنظمة منذ شهر يناير 2007 و يمتد لمدة عامين في 7 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، دمياط، بورسعيد، أسيوط، قنا)، و يهدف إلى تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و الموقعة و المصدق عليها من قبل الحكومة المصرية.

وفي ختام ورشة العمل أوصي المشاركون بمجموعة توصيات، أبرزها:

    • 1. إعادة النظر في الباب الرابع من الكتاب الثاني لقانون العقوبات المواد من رقم 171 إلى 201 الخاصة بعقوبات الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها حيث أن تلك المواد وضعت في ظل الاحتلال البريطاني لمصر عام 1881 وكان معمولا بها أمام المحاكم الأهلية والمختلطة وأقرت بقانون العقوبات الحالي رقم 58 الصادر بتاريخ 5/8/1937 وأصبحت أحكامها غير مناسبة مع ممارسة الصحافة لرسالتها بحرية وفي استقلال لخدمة المجتمع في إطار مقوماته الأساسية، وذلك بالرغم من تعديل أحكام مواده بالقانونيين رقما 93 لسنة 1995 و95 لسنة 1996 م .
    • 2. إلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات المقررة عن جرائم النشر واستبدالها بعقوبة مالية مناسبة عند ارتكاب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها إذا كان النشر يتفق والمصلحة العامة والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين .
    • 3. إعادة النظر في القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة خاصة الفصل الثالث من الباب الأول المتعلق بواجبات الصحفيين والباب الخامس أحكام انتقالية بما يضمن معه حرية التعبير والنشر بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير وبما يضمن النقد الذاتي والنقد البناء الذي هو ضمان لسلامة البناء الوطني. كذلك استمرار الصحف المرخص لها في ظل أحكام قوانين سلطة الصحافة والذي منها القانون رقم 148 لسنة 1980 وما قبلة ومازال ترخيصها ساريا حتى الآن، لان إلغاء ترخيصها عند وفاة أصحابها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون الحالي رقم 96 لسنة 1996 يخل بمبدأ المساواة ومبادئ الشريعة الإسلامية ويتعارض مع الأساس الدستوري للملكية الخاصة والذي جعلها مصونة وحق الإرث فيها مكفول.
    • 4. إعادة النظر في المواد الواردة في القانون رقم 20 لسنة 1936 الصادر بشان المطبوعات المعمول بها حتى الآن وذلك بوضع آلية قانونية أو اتفاقيات دولية بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول لمراقبة الصحف والمطبوعات التي يتم الترخيص بها للمصريين وغيرهم طرف بعض الدول ويتم طبعها وتوزيعها داخل الجمهورية عملا بمبدأ المساواة عند الترخيص لإصدار الصحف أو عند تجريمها لإصدارها بدون ترخيص مع تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدارها بما يضمن توحيد تلك الإجراءات بين جمهورية مصر العربية والدول الأخرى.
    • 5. إقرار قانون جديد لسلطة الصحافة يحافظ على المبادئ الواردة بالدستور، لتمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ويتحقق التوازن بين نشرها عن الايجابيات المضيئة في المجتمع وكشفها مواطن ومظاهر الفساد فيه.
    • 6. إقرار مبدأ التصالح في الجرائم التي تقع عن طريق النشر بواسطة الصحف وغيرها على غرار التصالح الذي تم إقراره في جرائم الأموال وغيرها حفاظا على الصحفيين والمنشور ضدهم.
    7. إعادة النظر في القانون رقم 76 لسنة 1970 الصادر بإنشاء نقابة الصحفيين لمضي أكثر مع سبعة وثلاثين عاما على إصداره، بما يواكب الظروف الحالية خاصة إلغاء الحظر الوارد بالفقرة (أ) بالمادة الخامسة الذي يشترط لقيد الصحفي بهذه النقابة أن يكون محترفا وغير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء أو شريكا في ملكيتها أو مساهما في راس مالها، وذلك بسبب إخلاله بمبدأ المساواة مع الترخيص للمهن الأخرى ولتعارضه مع المبادئ الدستورية الخاصة بالملكية المصونة وحق الإرث فيها مكفول.