19/3/2007

التعديل الرئاسي المقترح

التعديل المقترح للمنظمة المصرية

المادة 1

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة 1

جمهورية مصر العربية دولة مدنية نظامها جمهوري يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة 4

يقوم الاقتصادي الوطني على حرية النشاط الاقتصادي ، والعدالة الاجتماعية ، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.

المادة 4

طبقًا للتعديل المقترح

المادة 5

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات و المبادىء الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية ، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقًا للقانون ، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية أو أساسي ديني ، أو بناء التفرقة بسبب الجنس أو الأصل”.

المادة 5

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات و المبادىء الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور ، ويكون للمواطنين حق إنشاء الأحزاب السياسية على النحو المبين في القانون، ويحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو أحزاب ذات طابع عسكري أو شبه عسكري،ويضمن فاعلية أدائها، ولا يقيد اتصالها بالجماهير بأي وجه .

المادة 12 الفقرة الأولى

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق و حمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية و الوطنية و التراث التاريخي للشعب و الحقائق العلمية ، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون .

المادة 12 الفقرة الأولى

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق و حمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية و الوطنية و التراث التاريخي للشعب و الحقائق العلمية ، والعدل الاجتماعي ، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادىء والتمكين لها.

المادة 24

ترعي الدولة الإنتاج الوطني و تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

المادة 24

طبقًا للتعديل المقترح

 

المادة 30

الملكية العامة هي ملكية الشعب و تتمثل في ملكية الدولة و الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة 30

الملكية العامة هي ملكية الشعب،وتتمتع بحماية الدولة ودعمها.

المادة 33

للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون .

المادة 33

طبقًا للتعديل المقترح

المادة 37

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية و يضمن حماية الفلاح و العامل الزراعي من الاستغلال .

المادة 37

طبقًا للتعديل المقترح

المادة 56 الفقرة الثانية

و ينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط و البرامج الاجتماعية ، وفي رفع مستوي الكفاية و بين أعضائها و حماية أموالها .

المادة 56 الفقرة الثانية

و ينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط و البرامج الاجتماعية ، وفي رفع مستوي الكفاية ودعم قواعد الديمقراطية بين أعضائها وحماية أموالها. وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

 

 

المادة 59

حماية البيئة واجب وطني ، وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.

المادة 59

طبقًا للتعديل المقترح

المادة 62

للمواطن حق الانتخاب و إبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب و الشورى وفقاً للنظام الانتخابي الذي يحدده ، بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية و يتيح تمثيل المرأة في المجلسين .

و يجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي و القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حد أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.

المادة 62

للمواطن وللمواطنين المصريين المقيمين في الخارج حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني . وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب و الشورى وفقاً للنظام الانتخابي الذي يحدده ، بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية و يتيح تمثيل المرأة في المجلسين .

و يجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي و القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حد أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.

 

المادة 73

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية و يسهر على تأكيد سيادة الشعب و على احترام الدستور وسيادة القانون و حماية الوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات ضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

المادة 73

طبقًا للتعديل المقترح

المادة 74

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال و جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ مجلسي الشعب و الشورى، ويوجه بياناً إلى الشعب ، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها ، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسات هذه السلطات.

المادة 74

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء وهيئتي مكتبي مجلسي الشعب والشورى مجتمعتين ، ويوجه بيانًا إلى الشعب بما يقرر اتخاذه من إجراءات ، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء تطبيق هذه المادة.

المادة 76

وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة ‏5%‏ على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها ، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات ، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتباراً من أول مايو 2006 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

المادة 76

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 130 عضوًا من الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية على أن يكون من بينهم عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب والشورى وأن يكون المؤيدون للترشيح من أعضاء المجالس الشعبية ممثلين لعشر محافظات على الأقل أو أن يكون المرشح من قيادات الأحزاب التي لها تمثيل بعضو منتخب في أحد المجلسين.

 

المادة 78 فقرة ثانية مضافة

تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

و إذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه ، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاك تلك المدة .

المادة 78

تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.  أو يتولى رئيس مجلس الشعب مهام الرئاسة حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية .

المادة 82

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعيين نيابته عنه ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.

المادة 82

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.

 

المادة 84 الفقرة الأولى

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

المادة 84 الفقرة الأولى

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل رئيس مجلس الشورى ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

المادة 85 الفقرة الثانية

و يقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية ، مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 و ذلك لحين الفصل في الاتهام .

المادة 85 الفقرة الثانية

طبقًا للتعديل المقترح

المادة 88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون …… ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكليها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون”.

المادة 88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعض ـ اء من هيئة قضائية .

المادة 94

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقاً للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
و تكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

المادة 94

طبقًا للتعديل المقترح

المادة 115

يجب عرض مشروع الموزانه العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقتة عليها ويتم التصويت علي مشروع الموزانه بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة عدا التي ترد تنفيذا على الدولة إذا ترتب على التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات ، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن ، وإذ لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل الموازنة القديمة لمدة ستين يومًا ، يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الميزانية الجديدة .

المادة 115

يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بجميع أجهزتها المدنية وهيئاتها المدنية والعسكرية على مجلس الشعب قبل ستة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقتة عليها ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون بعد موافقة مجلسي الشعب والشورى عليها،ولمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة ، وإذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل السنة المالية عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها ، وذلك بمراعاة فترة التأخير منسوبة إلى مدة السنة المالية ، ويكون اعتمادها بموافقة ثلثي أعضاء المجلس .

المادة 118

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر ب قانون.

 

المادة 118

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب والشورى في مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .ويتم التصويت عليه باباً باباً ويصدر بقانون .

 

المادة 127

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.

وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة .

وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء ، فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخرى في ذات الدورة .

المادة 127

لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء ولا يجوز عرض سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة أو إلى الوزير ويكون الطلب بناء على اقتراح من عشر أعضاء المجلس .ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ،ويكون سحب الثقة من الحكومة أو الوزير بأغلبية أعضاء المجلس .

المادة 133

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يومًا من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب ، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً ، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه .

 

المادة 133

 

طبقًا للتعديل المقترح

المادة 136 الفقرتان الأولى والثانية

لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر .

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب .

المادة 136

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبناء على طلب الحكومة ويكون قرار الحل مسببًا ، كما لا يجوز حله في حال الإعلان عن انتخابات جديدة ، ويكون قرار الحل مسببا بعد اخذ رأي المحكمة الدستورية ويتضمن دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة للمجلس في ميعاد لا يجاوز 60يوماً، ولا يجوز حل مجلس الشعب لذات السبب مرة أخرى. ويترتب على حل مجلس الشعب استقالة الوزارة ويكلف رئيس الجمهورية رئيس وزراء آخر لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات.

المادة 138

و يمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 144 و145 و146 و147 و148 بعد موافقة مجلس الوزراء و الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 108،148 ، 151الفقرة الثانية بعد أخذ رأيه .

المادة 138

طبقًا للتعديل المقترح

المادة 141

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء و يعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و نوابهم و إعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء .

المادة 141

يرشح رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعرض ترشيحه على مجلس الشعب ، فإذا لم يحصل المرشح على أغلبية المجلس رشح رئيس الجمهورية غيره، ويعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الشعب ، ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه ويعين رئيس الجمهورية الوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من منصبهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء إذا قدمت الحكومة استقالتها وجه رئيس مجلس الوزراء خطاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية . ويترتب على استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفائه من منصبه إستقالة الحكومة .

المادة 161

و يكفل القانون دعم اللامركزية و ينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق و الخدمات المحلية و النهوض بها وحسن إدارتها.

المادة 161

طبقًا للتعديل المقترح

المادة 173

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية يرعى شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيلة و اختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .

المادة 173

الهيئات القضائية مستقلة بمباشرة شئونها ولكل منها موازنتها المستقلة .

المادة 179

تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور ، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون .

المادة 179

تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون الجرائم الإرهابية وتعريفها وآليات مكافحتها بما لا يتعارض ذلك مع معايير ومبادىء حقوق الإنسان الواردة في الباب الثالث من الدستور.

المادة 180 الفقرة الأولى

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة و هي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد و سلامة أراضيها و أمنها لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة 180 الفقرة الأولى

طبقًا للتعديل المقترح

المادة 194

يختص مجلس الشورى بدراسة و اقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي و حماية المقومات الأساسية للمجتمع و قيمه العليا و الحقوق و الحريات و الواجبات العامة.

و تجب موافقة المجلس الأعلى على ما يلي :

•  الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور على أن تسرى على مناقشة التعديل و الموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189

•  مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد 5 و 6 و 62 و 76 و 85 و 87 و 88 و 89 و 91 و 160 و 163 و 167 و 168 و 170 و 171 و 172 و 173 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 194 و 196 و 197 و 198 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 من الدستور.

•  معاهدات الصلح و التحالف لجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.

و إذا قام خلاف بين مجلس الشعب و الشورى بالنسبة لهذه الموضوعات أحال رئيساً المجلسين الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل منهما و بعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.

المادة 194

يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لدعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، ويشارك مجلس الشعب في الاختصاصات التشريعية الواردة في المادة 195.

 

المادة 195

يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي :
1 – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2 – مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3 – مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4 – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
5 – مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
6 – ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

المادة 195

يجب موافقة مجلس الشورى على ما يلي :

– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2 – مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد 5 و 6 و 62 و 76 و 85 و 87 و 88 و 89 و 91 و 160 و 163 و 167 و 168 و 170 و 171 و 172 و 173 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 194 و 196 و 197 و 198 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 من الدستور.
3 – مشروع 
الموازنة العامة والحساب الختامي لميزانية الدولة ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
5 – مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
6 – ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب 
.

 

المادة 205

تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد 62 ، 88/2 ، 89 ، 90 ، 91 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 129 ، 130 ، 134 و ذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى و رئيسه .

المادة 205

 

طبقًا للتعديل المقترح