6/2/2007

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء استشراء جريمة التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة، ووصول الأمر إلى حد استخدام التقنيات الحديثة للتمثيل بالمجني عليهم في قضايا التعذيب ، ومن أمثلة ذلك واقعة تعذيب المواطن “إيهاب مجدي فاروق” من قبل أمناء شرطة قسم إمبابة، حيث قام أحد ضباط القسم بتصويره عبر هاتفه المحمول أثناء الاعتداء عليه ، وقد تم تداول الكليب بين مختلف الأوساط .

وبتاريخ 1/2/2007 تلقت المنظمة المصرية شكوى المجني عليه والذي جاءت شهادته على النحو التالي ( أنه في غضون عام 2005 فوجئت بإلقاء القبض علي من قبل اثنين من أمناء الشرطة بالاستيفاء وهما ” أحمد أحمد عبد العزيز وأحمد عبد الفتاح “، حيث قاما تعصيب يدي بقطعة قماش واحتجازي داخل ورشة رخام بشارع البوهي، بعد ذلك اعتديا علي بالضرب بالكرباج وبعصا وقذفي بقطعة من الرخام مما أصابني بجرح قطعي أسفل الذقن، ثم تم اصطحابي لقسم شرطة إمبابة ، حيث قام أمين الشرطة أحمد عبد الفتاح بسكعي على قفي ، وأثناء ذلك كان هناك أحد الضباط يقوم يتصويري من تليفونه المحمول) .

وكانت صحيفة المصري اليوم قد نشرت تفاصيل الكليب ، بعد ذلك قامت نيابة الدقي بتاريخ 2/2/2007 باستدعاء الصحفي الذي قام بنشر الخبر بناء على قرار من السيد المستشار النائب العام، كما استدعت المجني عليه لسماع أقوالهما،كما استمعت النيابة في يوم 3/2/2007 لشهادة والد المجني عليه وزوجته في واقعة القبض عليهم من قبل قوة تابعة لمباحث قسم شرطة إمبابة واحتجازهم داخل نقطة شرطة المنيرة دون وجه حق.وقد أوفدت المنظمة محاموها لحضور التحقيقات مع المجني عليه .

وفي هذا الإطار، رصدت المنظمة خلال الفترة من 2000-2006 ( 263) حالة تعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة من بينها (79) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية أنها نتيجة التعذيب وإساءة المعاملة، فضلاً عن (10) حالات تعذيب منذ نهاية 2006 وحتى بداية فبراير 2007، وتكشف هذه الأرقام مدى القصور القانوني عن وقف وملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب الذي أضحى بمثابة “ظاهرة” في المجتمع المصري.

وتؤكد المنظمة المصرية أن ما يغذي ظاهرة التعذيب ويجعلها بالغة الخطورة؛ استمرار حالة الطوارئ التي ترزَح مصر تحتها منذ عام 1981 ، فضلاً عن القصور التشريعي عن ردع مرتكبي جرائم التعذيب من ناحية، وعدم السماح للمتضرر باللجوء للقضاء لدرء الضرر الناتج عن التعذيب يٌعتبر من الأسباب الرئيسة لهذا القصور، كما أن العمل بقوانين قديمة واستحداث قوانين جديدة ذات طبيعة استثنائية وضمها للبنية التشريعية ، وتغليب هذه القوانين لاعتبارات حفظ الأمن والنظام على قيم العدالة والمساواة بين المواطنين قد أدى إلى إهدار مفهوم الشرعية، كما أن بعض رجال الشرطة يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق المواطنين، ومع ذلك فالنظام القانوني القائم لا يُسهم في الحدِّ من حدوث هذه الانتهاكات، بل يعطيها أحيانًا صفةَ الشرعية!.

وبغية الإعمال الكامل لكافة بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهنية واللاإنسانية، والحد من استشراء جرائم التعذيب في المجتمع ، تطالب المنظمة المصرية مجلسي الشعب والشورى بسرعة البت في المشروع الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة المصرية والخاص بتعديل نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات (126،129،280) والإجراءات الجنائية (232،63) .

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة التعذيب والمعاملة القاسية واحتجاز وحبس المواطنين دون وجه حق بهدف أن يتطابق القانون المصري مع اتفاقية مناهضة التعذيب،

وقد جاءت التعديلات على النحو التالي :

1. المادة (126) عقوبات تم تعديلها بإضافة تعريف لجريمة التعذيب وفقاً لنص الاتفاقية بإضافة فقرة ثانية تضمن كل أشكال التعذيب، وإلغاء القيد الوارد بالمادة وهو أن يكون التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف، أضيف أغراض الحصول على معلومات أو معاقبة كل عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين أو بغرض حمل هؤلاء على تسليم أنفسهم أو أي غرض أخر،كما أضيف إلى مرتكب الجريمة الشركاء بتسهيل ارتكاب الجريمة أو الموافقة عليها.
كما تم تشديد العقوبة بجعل الحد الأدنى خمس سنوات مع الشغل وعقوبة القتل العمد إذا توفى المجني عليه. كما أضيف جواز استعمال الرأفة أو الظروف المخففة في هذه الجريمة.

2. المادة (129) الخاصة باستعمال القسوة تم تعديل العقوبة بالتشديد بأن لا تقل عن سنة.

3. المادة (280) الخاصة بالقبض على الأشخاص أو حسبهم دون أمر أحد الحكام المختصين تم تشديد العقوبة من الحبس إلى السجن.

4. المادة (63) إجراءات جنائية والمادة (232) إجراءات تم تعديل المادتين لكل يتم السماح للمجني عليه أو أهله برفع الدعوى مباشرة في قضايا التعذيب أو استعمال القسوة أو حبس المواطنين دون سند من القانون وقد كانت المادة قبل التعديل تجعل النيابة العامة وحدها هي المختصة.

وفي ذات الوقت ، تطالب المنظمة المصرية أيضًا بضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللذين يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية، و التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد ومنظمات حقوق الإنسان والاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز، وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات ، وضرورة قيام النيابة العام بالتفتيش الدوري على مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز للتعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين، وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها، وإجراء تحقيق إداري مواز للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع ضباط الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونية ضد المواطنين في أقسام الشرطة ومحاسبتهم تأديبيا، و إنشاء “آلية” تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أقسام ومراكز الشرطة، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، على أن يتم تخويلها السلطات اللازمة لدخول جميع مراكز الاحتجاز والوصول إلى المعلومات والبيانات التي تحتجها وإلى كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع إليهم، وألا ينحصر دورها في المسائل القانونية بل يمتد إلى الإحاطة بالأبعاد السياسية والاجتماعية والنفسية لظاهرة العنف داخل أقسام الشرطة وتقديم الحلول اللازمة لوقف هذه الظاهرة، و إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة، بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية، وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التي يجرى فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة، وبالأخص معاهد أمناء ومندوبي الشرطة.

المواد المقترح تعديلها في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

 

النص الأصلي التعديل المقترح
م 126 عقوبات

“كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد.

تعديل م 126 عقوبات

“كل موظف أو مستخدم عمومي قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن خمس سنوات ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في ذلك وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد”.
ويقصد بالتعصيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب جسدياً كان أو معنوياً يقع على شخص من شخص آخر بغرض الحصول على معلومات أو اعترافات ومعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين أو بعرض حمل هؤلاء على تسلم أنفسهم أو أي غرض آخر ولا يجوز تحت أي اعتبار استعمال الرأفة أو الظروف المخففة في هذه الجريمة ويحكم في جميع الأحوال بالعزل نن الوظيفة أو الخدمة العامة.

م129 عقوبات

كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

تعديل م 129 عقوبات

كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

م 280 عقوبات

كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه

تعديل م 280 عقوبات

كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض أو الاستيقاف يعاقب بالسجن

م63 من قانون الإجراءات الجنائية

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعه بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشركة لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

تعديل الفقرة الأولى والثالثة من م63

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح والجنايات أن الدعوى صالحة…
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123، 126، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو أحد ضباط الشرطة لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

م232 الفقرة “ثانياً” إجراءات

تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحكمة.
ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين :
أولاً : ……………………………
ثانياً : إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

التعديل المقترح للمادة 232 الفقر “ثانيا” إجراءات

تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة العامة وقبل المحاكمة.
ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين :
أولاً : ……………………………
ثانياً : إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إلهيا في المواد 123، 126، 129، 280 من قانون العقوبات.