6/2/2007
ناقش أعضاء مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في اجتماعه الدوري والذي عقد يوم الخميس 1/2/2007 التعديلات الدستورية المقترحة من السيد رئيس الجمهورية ، وقضايا الإصلاح السياسي والدستوري المختلفة ، مؤكدين ضرورة أن تتركز المناقشات الخاصة بالتعديلات الرئاسية بالأساس على الباب السادس من الدستور والخاص بتعديل المادة 179 المتعلقة بالإرهاب ، مشيرين إلى أن التعديلات الأخرى لا يوجد خلافًا كبيرًا بشأنها ، ولكن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات الشخصية ينبغي التوقف الطويل عنده ، باعتبار تلك الحقوق والحريات خطوطًا حمراء لا تمس . وطالب أعضاء مجلس الأمناء الحكومة بالعمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان في مصر عبر رفع حالة الطوارىء المفروضة منذ عام 1981 بموجب قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 نظراً لآثارها الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان وعرقلة سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع ، فضلاً عن الأثر السلبي لحالة الطوارىء على بنية القانون العام ، حيث صدر في ظلها العديد من القوانين المقيدة للحقوق والحريات . وخلص اجتماع مجلس الأمناء إلى مجموعة من النقاط الأساسية ولعل أبرزها : أولاً : عدم المساس بالحقوق والحريات الشخصية المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لايتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 151 من الدستور . فمن الملاحظ أن التعديل الرئاسي للمادة 179 سوف يقترب بشكل أو بآخر بالمواد 41 و44 و45 من الدستور والتي تكفل حقوق وحريات أساسية للمواطنين، فأولاً المادة 41 تحمي الحرية الشخصية وتحظر القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وثانيًا المادة 44 تحمي حرمة المساكن فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون، وثالثاً المادة 45 تحمي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتحظر مراقبة أو مصادرة المراسلات البريدية والمحادثات التليفونية والبرقيات وغيرها من وسائل الاتصال،ويدخل في إطار هذه الحماية وسائل الاتصال الحديثة مثل البريد الإلكتروني ، إلا من خلال أمر مسبب من الجهات المختصة (القضاء أو النيابة العامة ) ، وهذه المواد جاءت متسقة مع مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966والذي صدقت عليه مصر في 14 يناير 1982 ودخل حيز النفاذ في 14 ابريل سنة 1982، وهي تشكل الضمانات الأساسية للحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحرمة المساكن والحماية من التعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة ، ومجملاً فهذه هي المواد الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مما يعني أن هناك التزامات دولية بموجب هذه الاتفاقية تجعل من الصعب التحلل منها حتى بادعاء مكافحة الإرهاب. وبناءًا على ذلك ، يؤكد أعضاء مجلس أمناء المنظمة المصرية ضرورة أن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، بل يجب التأكيد على خضوع سلطات أجهزة الأمن إلى السلطة القضائية في أية إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعي والتأكيد على قرينة البراءة ، وإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي، وإن كان ذلك لا يتنافى مع الأهمية القصوى لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله،ومسئولية الدولة في تحقيق الأمن في البلاد ومسئوليتها أيضاَ في احترام حقوق الإنسان ومعايير العدالة. ثانيًا : أهمية الإشراف القضائي الكامل والمستقل على العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح وتحديد مقار اللجان مروراً بالإدلاء بالأصوات وفرزها وانتهاءًا بإعلان النتائج، حيث لا يتعارض ذلك مع تشكيل هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في مراحلها السابقة على عملية الاقتراع . ثالثًا: ضرورة العمل على دعم وتقوية الأحزاب السياسية من خلال إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الأخيرة،وسن قانون جديد للأحزاب يتضمن مجموعة من القواعد ولعل أهمها :
رابعًا : ضرورة أن يضمن القانون المنظم للانتخابات تمثيل المرأة والأقباط وكافة الأحزاب والتيارات السياسية في مجلسي الشعب والشورى ، بما يعبر عن تواجدهم الحقيقي في المجتمع المصري. خامسًا : ضرورة إشراك كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وخبراء القانون ونشطاء حقوق الإنسان في المناقشات التي تجرى حول التعديلات الدستورية الرئاسية المقترحة، والأخذ بعين الاعتبار كل المساهمات التي ستطلقها كل قوى المجتمع المصري في هذا الإطار. إذ ينبغي في المرحلة الراهنة السعي لمحاولة التوفيق بين كافة الآراء السياسية والحزبية والمجتمعية المختلفة بشأن تلك التعديلات ، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة ينطلق منها الجميع فيما بعد لوضع دستور جديد معبراً عن فئات المجتمع المختلفة ( مسلم ومسيحي ، رجل ومرأة ، شاب ومسن، عامل وفلاح …) دون افتئات فئة على حقوق فئة أخرى،ويكون بمثابة عقد اجتماعي جديد ينظم العلاقات داخل المجتمع ويعلي حقوق المواطنة، ويصلح لدولة ديموقراطية تسعى لتحقق التقدم والإصلاح على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل نظام دولي يتطور بسرعة هائلة.. سادسًا : ضرورة أن يصاحب التعديلات الدستورية الرئاسية المقترحة إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر ، وكذلك إلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات، بمعنى آخر ضرورة سن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع نصوص الدستور الجديد ، ومن بين مستلزمات هذه المنظومة ضرورة إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، والقانون 100 لسنة 1993 المعروف بقانون “ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية”، وقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والقانون 14 لسنة 1923. سابعًا: يناشد مجلس أمناء المنظمة المصرية وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإفراج عنهم من المحاكم المصرية أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم احتراما لأحكام القانون والدستور ولقدسية أحكام القضاء ، والإعلان عن عدد المعتقلين في السجون المصرية على أن يتضمن هذا الإعلان أسباب الاعتقال ومبراته وعدد المرات التي تكرر فيها الاعتقال وأسبابه. |
الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير ( IFEX) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دولية و اقليمية مصر