13/12/2006

رغم مرور سنة كاملة على انتهاء الانتخابات البرلمانية فى 8/12/2005 الا ان الحكومة المصرية لم تكشف عن الجناة فى احداث الشغب المصاحبة للعملية الانتخابية حيث اكتفت بالاصرار على ان قوات الامن لم تستخدم الرصاص الحى ضد المواطنين وانها كانت موجوده لتامين مراكز التصويت .

الا ان شهود العيان أكدوا أن قوات الامن فتحت النار على الرجال والنساء والاطفال بالاضافة لاستعمال الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى ودللوا على صحة كلامهم بالعبوات الفارغة التى تم التقاطها عبر عدسات المصوريين .

وبناء على تقارير منظمات المجتمع المدنى ومن بينها تقارير المرصد المدنى لحقوق الانسان بعدم نزاهة الانتخابات البرلمانية ومطالبة العديد من المنظمات ومن بينها المرصد بفتح تحقيق وتقديم المسئولين الى المحاكمة. حيث ذهب ضحية الانتخابات البرلمانبة ما يقرب من 11 مواطناً (واحد بمحافظة الإسكندرية، وآخر بمحافظة كفر الشيخ ، وثلاثة بمحافظة الدقهلية ،وثلاثة بمحافظة دمياط ، وثلاثة بمحافظة الشرقية) ، كما أصيبأكثر من 500 مواطنا .

وقد اتفقت العديد من التقارير عن اسباب ارتفاع اعمال العنف والتى كان سببها الحياد السلبى لاجهزة الامن فى المرحلة الاولى والثانية من الانتخابات وقد اختلف الامر بالمرحلة الثالثة حيث انقلب الحياد السلبى الى قيام قوات الأمن بإغلاق العديد من اللجان الانتخابية في المحافظات المختلفة لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وقد دفع ذلك الناخبين للاشتباك مع قوات الأمن لممارسة حقهم في اختيار ممثل لهم ، ولكن الأمن حال دون وصول الناخبين للصناديق عبر استخدامه للقنابل المسيلة للدموع وإطلاقه أعيرة مطاطية .

ووصلت الأمور إلى ذروتها في الإعادة للمرحلة الثالثة ، والذي وصفه العديد من المراقبين بأنه “يوم دموي” ، حيث شهد سقوط 9 قتلى على أيدي قوات الشرطة، حيث تدخلت بشكل سافر مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاط وذلك على حد قول أهالي الضحايا وشهود العيان.

ويطالب المرصد المدنى لحقوق الانسان ازاحة ستار الصمت عن المتسببن فى اعمال العنف المصاحبة للانتخابات البرلمانية وتقديمهم للمحاكمة كما تنص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه”يعاقب بالحبس مدة لاتقل على سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ” ، كما تنص المادة 48 من ذات القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه “كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين”.

وحدة الاعلام
المرصد المدنى لحقوق الانسان