24/4/2008

أعلن عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشعب عن تبنيهم لمشروع قانون للأحزاب السياسية بديل للقانون الحالي رقم 40 لسنة 1977 والذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية “الحياة الحزبية في مصر …الواقع وآفاق المستقبل” التي عقدتها المنظمة أمس 23/4/2008 . كما اتفق المشاركون على رفع مشروع القانون إلى البرلمان المصري .

وأوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة أن الحلقة تأتي في إطار نشاط منتدى الإصلاح التشريعي والذي بدأته المنظمة منذ شهر يناير 2007 في 7 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، دمياط، بورسعيد، أسيوط، قنا)،بدعم من الاتحاد الأوروبي ، ويهدف إلى تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و الموقعة و المصدق عليها من قبل الحكومة المصرية، وذلك باقتراح مشروعات قوانين جديدة تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة و تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو مشروعات قوانين بديلة للقوانين القائمة المخالفة لتلك الحقوق وللحريات العامة، وكذلك الضغط في اتجاه إلغاء العمل بتلك القوانين المخالفة، وأخيراً مناقشة مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلسي الشعب والشورى ودعوة أصحاب الاختصاص للتعليق عليها، لترفع في النهاية إلى رئيس الجمهورية و رئيسي مجلسي الشعب والشورى.

وأكد أبو سعده أن الحياة الحزبية في مصر تجابه بعدد من القيود ، وفي مقدمتها البيئة التشريعية المعيقة للعمل الحزبي مثل القانون رقم40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية،ولجنة شئون الأحزاب المشكلة بموجب القانون ، فهي التي توافق على قيام أو إنشاء حزب أو تعترض على تأسيسه، كما ينتمي غالبية أعضائها إلى الحزب الوطني الحاكم؛ وهو ما يجعل الحزب بمثابة الخصم والحكم في آن واحد، ويضاف إلى ذلك المشكلات الداخلية التي تعاني منها الأحزاب ، ومن أمثلتها التشابه في البرنامج الحزبي للأحزاب المصرية؛ وهو ما يجعلها لا تصلح كبدائل من وجهة نظر الناخبين، فجميعها تتفق على مجموعة واحدة من القواسم المشتركة، والاختلاف يكون في تفاصيل جزئية أو سياسيات فرعية لا تسمح أن يوجد مبرر للتعددية الحزبية، و غياب الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب، وتركيز عملية صنع القرارات في دائرة ضيقة تشمل رئيس الحزب وعدداً محدوداً من نخبته، وضعف التمويل ، الأمر الذي يكون له أثر على الانتشار الجماهيري . وطالب أبو سعده بتفعيل الحياة السياسية والحزبية الراكدة عبر إطلاق حرية تشكيل الأحزاب وإنشائها بمجرد الإخطار، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب السياسية المشكلة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 177 لسنة 2005،

وسن مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن مجموعة من المبادىء الديمقراطية وهي :

  • حرية تكوين الأحزاب السياسية دون موافقة مسبقة من أي جهة .
  • حق المواطنين المصريين في الانضمام إلى الأحزاب والانسحاب منها طواعية .
  • حق أعضاء الأحزاب في صياغة الوثائق الأساسية من برامج سياسية ولوائح تنظيمية وبرامج نشاط وانتخاب الهيئات القيادية وعزلها دون أي تدخل جهة خارجية.
  • خضوع الأحزاب السياسية لرقابة القضاء الطبيعي وحده .
  • التزام الأحزاب السياسية بالدستور والقانون وحده دون أي شروط إضافية، مثل الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لأن هذه المسائل متضمنة في الدستور والقانون.
  • يحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، أو التي تقوم على أسس دينية ، أو عقائدية ، أو طائفية ، أو عرقية.
  • اعتماد الأحزاب في تمويلها على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم، والهبات غير المشروطة ، والدعم المقدم من الموازنة العامة للدولة ، مع الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة ، و أن يعفى الحزب من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بمقاره وصحفه وسائر أوجه نشاطه .

واتفق معه في الرأي أ.عصام الدين حسن الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، حيث طالب بإلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته،وسن قانون جديد ديمقراطي يقوم على عدة مبادىء أساسية أولها : تأسيس الأحزاب بالإخطار، إذ لاينبغي إخضاع الأحزاب لقيد الترخيص المسبق أو الرقابة المسبقة من جهات الإدارة، وهو المبدأ المعمول به في النظم الديمقراطية القائمة على التعدد الحزبي. ففي ألمانيا لا يتطلب القانون أي إجراء لإنشاء الأحزاب وتقر المادة 21 من القانون الأساسي الدستوري، أن إنشاء الأحزاب حر من كل قيد، ولا يلزم القانون الألماني الحزب بأكثر من أن يكون له لائحة وبرنامج مكتوب يرسل مع قائمة المؤسسين إلى رئيس اللجنة الفيدرالية المشرفة على تنظيم الانتخابات، اكتفاء من المشرع بالرقابة اللاحقة لمدى التزام الأحزاب بمبادئ الدستور، والتي تختص بها المحكمة الدستورية الاتحادية.وفي فرنسا يخضع إنشاء الأحزاب لقانون الجمعيات الذي يكفل تكوين الجمعيات بحرية دون حاجة إلى ترخيص أو حتى إخطار مسبق، واكتفى المشرع الفرنسي عند الحصول على الأهلية القانونية بمجرد الإعلان عن اسم الجمعية وهدفها ومقرها وأسماء ووظائف شاغلي المناصب القيادية فيها. وقد اكتفى المجلس الدستوري الفرنسي، بألا يتم إشهار الجمعية أو الحزب إلا بنشر برامجها ونظمها الأساسية وأسماء مؤسسيها في الجريدة الرسمية.واعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن المنظمات، والجمعيات مهما بدا أن إحداها مشوبة بالبطلان أو أن أهدافها غير مشروعة، لا يمكن أن تخضع لرقابة مسبقة لا من جانب الإدارة ولا من جانب القضاء. ثانيها : لا يجوز فرض أية قيود على إنشاء الأحزاب إلا إذا كان غرضها حماية مقومات المجتمع الديمقراطي، فرفض الترخيص أو الرقابة المسبقة على حرية تأسيس الأحزاب واقتران ذلك أيضاً برفض الوصاية من قبل أية هيئة أو جهة إدارية على عمل الأحزاب بصفة عامة، ينبغي ترجمته عمليا إلى الإلغاء الكامل للجنة شئون الأحزاب والصلاحيات المعقودة لها، والتخفيف إلى حد بعيد من كافة القيود الشكلية والإجرائية التي حفل به القانون، إلى جانب التخفف أيضا من الشروط الإنشائية لتأسيس الأحزاب والتي لم توضع إلا لعرقلة التأسيس بالفعل. لكن ذلك يقتضي البحث أيضا فيما يمكن وضعه من قيود مقبولة في المجتمعات الديمقراطية لقطع الطريق على ما يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا للأسس التي ينبغي أن يقوم عليها المجتمع الديمقراطي.

وعدد الباحث بمركز القاهرة الضوابط في :

  1. الحظر الذي يفرضه الدستور والقانون على إقامة تنظيمات أو جمعيات تقوم على استخدام العنف أو ذات تشكيل عسكري.
  2. حظر إقامة الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو جهوي أو على أي أساس تمييزي.
  3. إقرار الأحزاب في برامجها بالعمل في إطار تدعيم أركان الدولة المدنية والالتزام بمبادئ الديمقراطية وبالقواعد الدستورية التي تحمي الحريات العامة وتصون المؤسسات الدستورية.
  4. الإقرار بأن عضوية الحزب مفتوحة لكل من يوافق على الالتزام بأهدافه وبرامجه ودونما تمييز على أساس ديني أو فئوي أو على أساس النوع.. الخ.
  5. يجب أن تتضمن الأنظمة الداخلية للأحزاب قواعد واضحة لإدارة الحزب وتشكيل مستوياته وانتخاب قياداته وآليات إدارة الخلافات داخله على أسس ديمقراطية.
  6. التزام الأحزاب بنشر برنامجها السياسي ونظامها الداخلي وأسماء مؤسسيها وأعضاء هيئاتها القيادية.

ومن بين المبادىء الأخرى الواجب توافرها في القانون الجديد للأحزاب أن يكون القضاء الطبيعي وحده جهة الاختصاص، حيث كرس قانون 40 لسنة 1977 إخضاع الأحزاب وقضاياها للتشكيل الاستثنائي لدائرة الأحزاب السياسية بمجلس الدولة، الأمر الذي يجافي الضمانات الدستورية لإعمال العدالة والحيدة في نظر هذه القضايا. والحل هنا في أن تحال الدعاوى المتعلقة بالالتزامات والضوابط الدستورية والتي تمس أركان النظام الديمقراطي والدولة المدنية إلى المحكمة الدستورية، وهو ما تأخذ به بعض النظم الديمقراطية مثل ألمانيا التي يؤكد دستورها أو قانونها الأساسي على أن الأحزاب التي تسعى بسبب أهدافها أو سلوك المنتمين إليها إلى عرقلة أو تقويض النظام الأساسي الديمقراطي الحر، يصبح وجودها غير دستوري إذا ما تبين للمحكمة الدستورية ما يبرهن على مثل هذه المساعي.

ومن جانبه ، أوضح أ. عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في الأسس التي قامت عليها التعددية الحزبية في مصر منذ ابريل 1976 ، فرغم مرور 32 عاماً على قيام هذه التعددية إلا أنها لم تحقق الهدف الأساسي من قيامها،وهو تداول السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة , أي أننا أمام تعددية حزبية مع إيقاف التنفيذ، ويعود ذلك إلى القيود التي تضمنها قانون الأحزاب الحالي رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته , حيث فرض هذا القانون قيوداً على حرية تأسيس الأحزاب وحرية نشاطها، ويمكن السلطة التنفيذية من التدخل في شئونها الداخلية .

وأضاف شكر أن من تداعيات قانون الأحزاب الحالي أولاً:تكريس استمرار نظام الحزب الواحد لكن في قالب تعددي، فهناك حزب واحد كبير يحتكر الحكم بصفة دائمة وإلى جواره مجموعة من الأحزاب الصغيرة التي لا يسمح لها بالنمو إلى الدرجة التي تمكنها من منافسته على السلطة، وثانياً:قيام تعددية حزبية مشوهة لا تعبر عن واقع المجتمع بصدق, فهناك أحزاب حصلت على الشرعية لا تعبر عن قوى اجتماعية أو رؤى سياسية, وهناك أحزاب سياسية محجوبة عن الشرعية رغم أنها موجودة في الواقع وتمارس نشاطا سياسيا فعليا ، ولها نفوذ سياسي واضح .

وأكد نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية أن الآلية الرئيسية لتحقيق هيمنة السلطة التنفيذية على الأحزاب السياسية هي لجنة شئون الأحزاب التي نص عليها القانون وللحكومة أغلبية في عضويتها ويرأسها الأمين العام للحزب الحاكم . ولهذه اللجنة الحق في الاعتراض على قيام الأحزاب , والتدخل في شئونها الداخلية , والاعتراض على قراراتها ما ولها الحق في اقتراح حل الأحزاب وتجميدها لحين البت في طلب الحل ،هذا علاوة على حقها في إيقاف الصحف الحزبية عن الصدور .

وأعرب شكر عن رفضه لأي تعديل أو ترقيع للقانون 40 لسنة 1977 ، مؤكداً أن الإصلاح المنشود للتعددية الحزبية في مصر لا يمكن أن يتم بإدخال تعديلات على قانون الأحزاب الحالي، فأي ترقيع فيه لن يجدي لأنه يقوم على نظرة سلطوية تناقضية مع النظرة الديمقراطية لمسألة التعددية الحزبية . وطالب بسن مشروع قانون جديد للأحزاب يقوم على أساس ديمقراطي واضح.

وأكد أ. عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض أن قضية الأحزاب السياسية من أهم وأخطر القضايا،فقانون الأحزاب انحرف في التشريع وجاء نتاج فكرة شخصنة الدولة بمعنى عندما صدر القانون رقم 37 لسنة 53 في ظل نظام يوليو قاموا بحل الأحزاب،وأقاموا نظام الحزب الواحد القائم على فكرة التنظيم الواحد من خلال جبهة التحرير القومي ثم الاتحاد الاشتراكي، وعندما جاء دستور عام 1971 تبنى نظام الحزب الواحد في المادة الخامسة ، وبعد حرب أكتوبر كان استثمار نتائج الحرب ليس لصالح الشعب ولكن بأمور غير ذلك ، والانقلاب على دستور 1971 ، وأعقب ذلك ورقة أكتوبر التي قدمها السادات لتطوير الاتحاد الاشتراكي و التي تم بمقتضها تحويله إلى نظام ثلاثة منابر و تحولت فيما بعد إلى تنظيمات ثم تنظيمات بقرار منفرد ثم أحزاب ، و استمرت هذه المرحلة حتى عام 1977 ، حتى صدور القانون رقم 40 لسنة 1977 ، و رغم أن الدستور في تلك الفترة كان يمنع التعدد الحزبي ألا أنهم قاموا بتعديل الدستور لكي يتواءم مع القانون ، و رغم أن القانون نص على حرية تشكيل الأحزاب إلا أنه في ذات الوقت فرض العديد من القيود على تشكيلها وعملها .

وأوضح الإسلامبولي أن القانون 40 مشوب بعدم الدستورية ، إذ قيل أنه مكمل للدستور ، في حين أن المحكمة الدستورية العليا طالبت بضرورة توافر شرطين أساسيين لذلك وهما الأول : عندما ينص في الدستور أن يباشر وفقاً لما يوضحه القانون،والثاني أن كان هناك قاعدة كلية لا تنفصل من جزئين .وهذين الشريطين لا يتوافران في القانون 40 . يضاف إلى ذلك أن التعديلات الأخيرة للقانون والتي جرت عام 2005 قد تضمنت ما يقرب من 16 مادة متعارضة مع الدستور تماما فمثلاً المادة الرابعة اشترطت أن يكون برنامج الحزب يمثل

إضافة وهذا منهج غريب ومخالفة صارخة حيث يعطي الحق لجهة ما أن تحدد ما إذ كان البرنامج يمثل إضافة أم لا ، والمادة السادسة تؤكد أنه يشترط في العضوية أن يكون من أب و أم مصري، و هو شرط لا يتوافر في أعضاء مجلس الشعب أو الشورى ، والمادة الثامنة تنص على تشكيل لجنة الأحزاب، وهو تشكيل معيب والمشكلة ليست في وزير العدل وإنما في التشكيل برمته فهو لا يتمتع بالحيدة، فهناك 3 وزراء ينتمون إلى الحزب الوطني ، فضلا عن كون الشخصيات العامة و الهيئات القضائية معينة، فضلاً عن أن الاجتماعات لا تكون صحيحة بدون حضور الرئيس و اثنين من الوزراء .

و أشار أ. عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن الأحزاب المصرية تعاني من جملة من المشاكل الداخلية والخارجية ومنها الصراعات والخلافات الداخلية في معظم الأحزاب ، وعدم التوازن بين الأحزاب و الحزب الحاكم، واحتكار الحزب الحاكم لوسائل الإعلام كلها و الصحف القومية ، و تشابه برامج الأحزاب في شقها السياسي و الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك البنية التشريعية المعيقة لعمل الأحزاب .

وطالب شيحة بضرورة توافر إرادة سياسية لدى النظام الحاكم و إرادة مجتمعية داخلية للأحزاب و المجتمع للإصلاح السياسي والحزبي عبر سن قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية بدلاً من القانون الحالي المعيب يلغي لجنة شئون الأحزاب ، و يكفل إنشاء الأحزاب بالإخطار.

و أوضح أ. محمد منصور حسن عضو المكتب التنفيذي بحزب الجبهة الديمقراطية أن هناك جملة من المعوقات تعتري عمل الأحزاب و هي: معوقات معنوية نابعة من عدة عوامل أولها: فقدان ثقة الشعب في الأحزاب جمعيا ، فعلى مدار ثلاثون عاماً من عمل الأحزاب كانت جمعيها سلبية و لم يتمكن حزب واحد من إحداث التغيير و بالتالي ترسخ اعتقاد لدى أغلبية المصريين بألا يشاركوا في الأحزاب ، وعليه نجد أن العضوية في جميع الأحزاب لا تتجاوز سوى 3% من إجمالي تعداد الشعب ، الأمر الذي يدخلنا في حلقة مفرغة فعدم المشاركة تؤدي إلى فشل الأحزاب،وهذا الفشل يؤدي إلى عدم مشاركة المواطنين ، و عليه يجب أن نجد طريقة للخروج من هذه الحلقة المفرغة ، وثانيها : أن موظفي الدولة يعتبروا أي حزب معارض كأنه مناهض للنظام و بالتالي من واجبه التصدي له ( مثال ذلك موظف الشهر العقاري الذي يحاول أن يثني شخص عن عمل توكيل لتأسيس حزب . وثالثها: الخوف الذي يصيب المواطنين من جراء المشاركة فماذا يفعل شخص بعدما وجد رئيس حزب حكم عليه بالسجن ، ورابعها:غياب ثقافة العمل الجماعي و التطوعي، فما أن يبدأ الحزب في العمل وتبدأ الصراعات الداخلية في تمزيق الحزب من الداخل، و هو الأمر الذي يتعارض مع فلسفة العمل التطوعي التي تقوم على إنكار الذات و إعلاء مصلحة الحزب و الوطن .

وأضاف منصور أن المعوقات الأخرى التي تجابه الأحزاب فتتمثل في المعوقات المادية فلا يوجد توزيع عادل لثروات المجتمع ، إذ ينص القانون على أن المورد الوحيد للحزب يكون من التبرعات، و الملاحظ أن الثروة مركزة في أيدي رجال الأعمال فحوالي 95% من ثروات مصر في أيدي طبقة رجال الأعمال وذلك على حد قوله ، وبما أن المصدر الوحيد للتبرعات هو أن رجال الأعمال تحاول الأحزاب الحصول على تمويل منهم ، ولكن رجال الأعمال يرفضون الانضمام إلى أي حزب معارض لعدم تعريض مصالحهم للخطر .

وأشار عضو المكتب التنفيذي لحزب الجبهة الديمقراطية أن من بين المعوقات الأخرى التي تجابه الحياة الحزبية، حظر إقامة مؤتمرات شعبية و مسيرات و توزيع منشورات إلا أثناء الحملات الانتخابية و ذلك لمدة أسبوعين كل 5 سنوات و بالتالي كيف يمكن للحزب أن يلتحم بالجماهير ، وإلغاء الإشراف القضائي على كل صندوق انتخابي، مما يؤدي إلى انتشار التزوير في عمليات الاقتراع .

و أكد منصور أن الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد في غاية الخطورة ، وينبغي على الحكومة بمعالجة هذه الأوضاع ولاسيما الاقتصادية تجنباً للانفجار، وفي ذات الوقت ينبغي على الحكومة مساعدة الأحزاب في إصلاح أوضاعها عبر تعديل قانون الأحزاب ، وتشجيع الشعب على المشاركة السياسية من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ، وإعادة الإشراف القضائي الكامل على كل صندوق انتخابي ، حتى تستطيع الأحزاب أن تمنح المواطن أن يدلي بصوته، وإنشاء جهة إدارية يكون عملها فقط الإشراف الإداري على الأحزاب للتأكد من صحة انعقاد الجمعية العمومية للحزب وسلامة سير العملية الانتخابية داخله ، الأمر الذي ربما يؤدي إلى الحد من الانشقاقات الداخلية للأحزاب .