26/3/2008

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببالغ القلق الحكم الصادر أمس 25/3/2008 من محكمة جنح بولاق أبو العلا في القضية رقم 2663 لسنة 2007،والمتهم فيها الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور وذلك بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتين جنيه،وعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية، ورفض الدعوى المقامة من المحامي سمير الششتاوي، و إلزام المدعي بالحق المدني بالمصروفات.

وكان عيسى قد تم استدعائه بتاريخ 5/9/2007 من قبل نيابة أمن الدولة العليا ، ووجهت له اتهامات بإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة ( وفقا لنصوص المواد 171و 188 من قانون العقوبات )، وقد جاء الاستدعاء في أعقاب ما نشره عيسى من مقالات وأخبار عن صحة الرئيس مبارك . وتم إحالة القضية إلى محكمة جنح بولاق، وقد تولى أ. حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية الدفاع عن عيسى، حيث تداولت القضية بالجلسات إلى أن أصدرت المحكمة حكمها السابق .

وإذ تعرب المنظمة المصرية عن تقديرها الكامل للقضاء المصري، إلا أنها لا زالت تعلن عن موقفها الواضح في هذا الصدد برفضها لطرح قضايا الرأي وممارسة حق النقد في حق المشتغلين بالعمل العام والمفكرين والمثقفين أمام ساحات القضاء وما يستتبعه من إعمال نصوص قانونية تتسم بالغلظة والغموض وبخاصة في جرائم النشر والتي تصل في النهاية إلى فرض عقوبات سالبه للحرية ، وهو الأمر الذي لازالت ترى فيه المنظمة قيدا رئيسيا على ممارسة الحق في إبداء الرأي والتعبير .

وتناشد المنظمة السلطات المصرية ونقابة الصحفيين وكافة قوى المجتمع الحية العمل سريعا على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ما يتسق ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة ، مع العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي وعدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.