10/2/2009

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء الموافق10/2/2009 حكمها في القضية رقم 34 لسنة 2009 جنح عسكرية شمال سيناء المتهم فيها أحمد سعد دومة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 جنيه .

وكان أحمد سعد دومة قد ألقي القبض عليه بتاريخ 4/2/2009 عقب عودته من قطاع غزة من قبل قواتالشرطة المتواجدة بمعبر رفح البري وتم إحالته إلى النيابة العسكرية التي وجهت إليه الاتهام بالتسلل عبر الحدود الشرقية بطريق غير شرعي بالمخالفة للقرار الجمهوري 298لسنة1995 ، حيث قررت المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم السابق .

وإذ تعرب المنظمة المصرية عن أسفها البالغ إزاء استمرار ظاهرة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وتشدد على ضرورة أن تحترم الدولة القواعد الشرعية والإجرائية عند محاكمة المتهمين بأن لا يُحرموا من حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي والحق في المثول أمام محكمة مستقلة منشأة بحكم القانون، كما تؤكد مجدداً أن هذه الشروط لا تتوافر في أي من المحاكمات العسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ ، وعليه فإنها تناشد رئيس الجمهورية بأعمال صلاحياته الدستورية والقانونية من أجل إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وإعادة محاكمة المتهم أمام القضاء الطبيعي وإيقاف إحالة المدنين للمحكمة أمام القضاء العسكري.

وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية بما يلي :

أولاً: إلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وأن تجرى محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي، نظراً لإهدار المحاكم العسكرية للعديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة مثل، إهدار حق المتهمين في إعداد دفاعهم ، وإهدار حق الدفاع في الإطلاع على ملفات القضايا ومقابلة موكليه على انفراد، وإعمالاً للمادة 68 من الدستور والتي تنص على “لكل مواطن الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ” ، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على ” الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون” .

ثانيًا : ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري للعسكريين فحسب وللجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وكذلك الجرائم التي تقع على معدات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة معلقاتها ، وعليه لابد من إلغاء (المادة 4/7) والتي بموجبها يمتد اختصاص المحاكم العسكرية إلى المواطنين المدنيين متى كانوا يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة ، بمعنى آخر لابد من قصر ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، وأن يكون هناك حق على الدوام في استئناف أحكام هذه المحاكم إلى جهة أو محكمة إستئنافية مؤهلة قانونًا أو التظلم عن طريق طلب الإلغاء.

ثالثًا : إلغاء المادة 48 من القانون والتي بموجبها نجد أن السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أو لا دون أن تملك أية جهة قضائية أخرى منازعتها في ذلك ، فإذا ما انتهت تلك السلطات إلى اختصاصها بجريمة معينة وجب على القضاء العادي أن يتخلى على الفور عن نظرها .

رابعًا: إلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1977 ، والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك في ظل حالة الطوارىء.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg

website :
www.eohr.org