10/11/2009

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية السبت 7/11/2009 حكمها في القضية رقم 12155 لسنة 2009 جنايات سيدي جابر المقيدة برقم 1089 لسنة 2009 كلى شرق إسكندرية والمتهم فيها عقيد شرطة أكرم سليمان بتعذيب رجائي محمد منير سلطان بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة عشرة ألاف جنيها .

وكانت وقائع القضية تعود إلي تاريخ 21/7/2008 حيث القي القبض علي رجائي محمد منير أثناء سيرة بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية من قبل رجال شرطة رعاية الأحداث بمديرية امن الإسكندرية تحت قيادة العقيد أكرم سليمان علي الرغم من كونه معاق ذهنيا ويبلغ من العمر 46 عاما وتم احتجازه بديوان عام المديرية وتم الاعتداء علية بالضرب من قبل الضابط المذكور باستخدام عصا علي منطقة الرأس والذراع الأيسر وأماكن متفرقة بالجسد نتج عنها كسر بعظمة عضد الذراع الأيسر ونزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم وبتاريخ 22/7/2008 أجريت للمذكور عملية جراحية لبذل التجمع الدموي بالمخ الناتج عن نزيف المخ . عقب ذلك قامت الأسرة بتحرير المحضر رقم 10761 لسنة 2008 إداري سيدي جابر ضد الضابط المذكور وقد باشرت نيابة سيدي جابر التحقيقات التي أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية طبقا لمواد الاتهام الخاصة باستعمال القسوة وإحداث عاهة مستديمة واستخدام “شومة ” دون مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية وقد تحددت جلسة محاكمة المتهم بجلسة 6 سبتمبر 2009 بمحكمة جنايات الإسكندرية أمام الدائرة السادسة وقد تداولت القضية بالجلسات وتم عرض رجائي على الطب الشرعي والذي أكدت نتيجته “حدوث عاهة مستديمة في فقد جزء من عظام الجمجمة والتي تقلل من قدرته وكفاءته على العمل بنحو 50% وتخلف لديه من جراء إصابته بالكتف الأيسر عاهة مستديمة والتي تقلل من قدرته وكفاءته عن العمل بنحو 15% ” وبتاريخ 7/11/2009 أصدرت المحكمة قرارها السابق

ويذكر أن تلقت المنظمة شكوى من أسرة المذكور في غضون شهر نوفمبر من عام 2008 تفيد بوقائع القبض والاحتجاز والتعذيب الذي تعرض له المذكور قامت المنظمة بناء علي الشكوى المقدمة بمخاطبة النائب العام ووزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة وفي هذا الصدد، تعاود المنظمة المصرية التأكيد على أن مثل هذه الأحكام هي الرادع الأكبر لمرتكبي جرائم التعذيب في مصر،كما تجدد مطالبتها للحكومة بجملة من المطالب فيما يخص جريمة التعذيب التي أضحت ظاهرة في المجتمع المصري في ظل القصور التشريعي لمحاسبة مرتكبيها، وتتمثل أهم تلك التوصيات في الآتي:
أولاً:الحكومة
– التصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذان يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب. إن مصادقة مصر لهذين الإعلانين سيكون دليلا على أنه ليس لدى السلطات ما تخشاه في المستقبل في مجال التزامها بتجريم التعذيب وإساءة المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة.

– التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والذي بمقتضاه يتم السماح للجنة المعنية لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاك العهد والنظر فيها.

ثانياً:مجلس الشعب
سرعة البت في المشروع والذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات المواد ( 126 ، 129 ، 280) وقانون الإجراءات الجنائية) 232 ، 63)

– تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 والتي تعرف التعذيب بأنه ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا يشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري.

– استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126والتي تعاقب كل من عذب متهماً لحمله على الاعتراف، والمادتين 280،282والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق .

– إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضدا لموظفين العموميين من في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة إلى النظام القديم الذي كان يمنح المجني عليه حق الادعاء المباشر .

ثالثاً:وزارة الداخلية والنيابة العامة
– وضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث ، وأن تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقومون بالتحري بشأنها حيث أن الربط بينها وبين المصير الوظيفي للضابط يدفع أحيانا نحو انتهاك حريات المواطنين .

-إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية ، وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان فبالمناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدراس التدريس التي يجري فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة وبالأخص معاهد أمناء و مندوبي الشرطة.

– ضرورة التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والتحقيق في البلاغات المقدمة منه إلى النائب العام و وزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات وتمكين مندوبيها من تفقد أحوال السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة وزيارة أقسام الشرطة.

-التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد ومنظمات حقوق الإنسان بشان الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز وإعلان نتائج التحقيقات .

-ضرورة قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري على مراكز و أقسام الشرطة و أماكن الاحتجاز للتعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها .

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg

website :
www.eohr.org