17/3/2009

يمكن لكل مواطن متضرر أن يلتجئ إلى الجهات المسؤولة في الدولة إو إلى المنظمات المختصة من أجل تقديم شكا يته والحصول على المساعدة والنصح والمؤازرة. ومن الأفضل إرفاق الشكاية بنسخة من الملف المقدم للمصلحة المعنية.

وحتى نتمكن من ذلك، يجب اعتماد ما يلي:

  1. ذكر اسم المشتكي أو المبلغ كاملا، وتحديد عنوانه، ووسائل الاتصال به بما فيه رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني؛
  2. تحديد طبيعة وصفة الجهة المشتكى إليها بدقة؛
  3. تحديد الهوية الكاملة للمشتكى به،أو على الأقل كل المعلومات المتوفرة بشأنه: مكان إقامته أو مكان عمله…
  4. ذكر تاريخ كتابة الشكاية.
  5. عرض تفاصيل الشكاية بتركيز دون حشو او إطناب ، والتنصيص على الفعال التي تمثل الخرق أو الانتهاك ، وتجنب سرد الوقائع العديمة الفائدة مع الإشارة إلى الحجج والقرائن والشهود وكافة الوسائل المدعمة الشكاية ؛
  6. يستحسن عدم تجاوز الشكاية لصفحة واحدة وفي أقصى الأحوال ، صفحتين ؛
  7. أن تكون الشكاية موقعة من قبل صاحبها؛
  8. إيداع الشكاية لدى مكتب الضبط بالجهة المشتكى لها مع الاحتفاظ بنسخة مؤشر عليها أو إرسالها بواسطة البريد المضمون مع إفادة بالاستلام.

الجهات المشتكى إليها :

الهيئات الرسمية:

  • ديوان المظالم، إذا لم يكن الأمر معروضا على القضاء؛
  • وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، إذا تعلق الأمر بجنحة؛
  • الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ، إذا تعلق الأمر بجناية ؛
  • الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 13/03/2007 ؛
  • يمكن للمشتكي إن يتوجه حسب الحالات ، إلى الوكيل العام للمجلس الأعلى ، أو الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ،‘ذا كان المشتكى به متمتعا بالامتياز القضائي:الفصول 265 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية ؛
  • كما يمكن تقديم شكاية أو شكايات لدى الوزارة التي ينتمي إليها المشتكى به.

عن دليل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة الصفحة 17