الرباط في 10 نوفمبر 2004

السيد الوزير لأول
الموضوع: المطالبة بجعل حد للخرق المتمثل في تخفيض الحد الأدنى الشهري للأجور بالنسبة لمئات الآلاف من العاملات و العمال بقطاعات النسيج و الجلد و السياحة و الصناعات الغذاية.

لقد دخلت مدونة مدونة الشغل حيز التطبيق في 8 يونيه الماضي، كما تم الشروع في نفس الفترة و بعد أزيد من سنة من التأخر في تطبيق بعض نتائج الحوار الاجتماعي الأخرى المتضمنة في اتفاقية 30 أبريل 2003 و خاصة منها قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% و على مرحلتين.

و بغض النظر عن التراجعات الجوهرية التي تضمنتها مدونة الشغل بزعزعتها لاستقرار العمل و إلغائها و للربط بين تطور الأجور وتطورالأثمان و بتهميشها لدور و مكانة النقابة و الممثلين النقابيين في المقاولة ضدا على اتفاقية منظمة العمل رقم135، فقد ظل الأمل حاضرا لدى الأجراء في تحسين أوضاعهم من خلال تطبيق بعض المقتضيات الإيجابية للمدونة مثل تخفيض مدة العمل الأسبوعية من 48 ساعة إلى 44 ساعة “دون أي تخفيض من الأجر” (المادة 148 من المدونة)

إلا أن عدم صدور النصوص التنظيمية لتطبيق المدونة و التأويلات المغرضة لبعض بنودها من طرف المشغلين و وزير التشغيل نفسه. بالموازاة مع الطريقة السلبية و غير القانونية لتطبيق قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور قد أدى إلى نتيجة خطيرة و غير مسبوقة تاريخيا ببلادنا هي تخفيض الحد الأدنى للأجور الشهري بالنسبة لمئات الآلاف من العمال و العاملات بقطاعات النسيج و الجلد و الساحة والصناعات الغذائية حيث انتقل من 1826 درهما قبل تطبيق المدونة و قبل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى 1758 درهما بعد التطبيق المنحرف للمدونة و التطبيق اللاقانوني لقرار الزيادة في الحد الأدنى!
إن هذه الوضعية هي نتيجة لخرقين متزامنين لمدونة الشغل من طرف الحكومة و المشغلين:

    • – الخرق الأول: يكمن في تطبيق المقتضى المتعلق بتخفيض مدة العمل الأسبوعية من 48 ساعة إلى 44 ساعة تكن مع تخفيض الأجر الإجمالي وهو ما يتناقض مع روح و نص المدونة في هذا المجال.

    • – الخرق الثاني: يكمن في ضرب وحدانية الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية. إن مدونة الشغل – رغم إجحافها في هذا الشأن – لا تنص سوى على مستويين في الحد الأدنى للأجور: الحد الأدنى المتعلق بالنشاطات الفلاحية و الحد الأدنى المتعلق بالنشاطات غير الفلاحية. إلا أن مرسوم 4 يونيه 2004 (المشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يونيه) المتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا و قرار وزير التشغيل بتاريخ 5 غشت 2004 (المشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 غشت) قد أديا حاليا وبالنسبة للفترة الممتدة من 1 يوليوز 2004 إلى 31 دجنبر 2004 إلى تحديد الحد الأدنى للأجور في 9.66 درهم للساعة بالنسبة لعموم الأنشطة غير الفلاحية مستثنيا قطاعات النسيج و الجلد و الساحة و الصناعة الغذائية التي ظل الحد الأدنى بها محددا في 9.22 درهم للساعة.

السيد الوزير الأول
إن تخفيض الحد الأدنى للأجور الشهري من 1826 درهما إلى 1758 درهما بالنسبة لقطاعات النسيج و الجلد و الصناعات الغذائية والسياحة و الذي يؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية لأجراء هذا القطاع (و جلهم من النساء) يعد سابقة خطيرة ببلادنا و انتهاكا صارخا لمقتضيات العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف بلادنا و الذي تنص مادته 11 بالخصوص على “حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له و لأسرته…. و حقه في تحسن متواصل لظروفه المعيشية”.

اعتبارا لما سبق، إننا نطالبكم و بإلحاح بلتدخل الفوري لاتحاد الإجراءات من أجل جعل حد للحيف الذي أصاب مئات الآلاف من العمال والعاملات و عبر الخرقين السافرين لمدونة الشغل المتجسدين في ضرب وحدانية الحد الأدنى للأجور بالقطاعات غير الفلاحية، و في تخفيض الأجر الشهري على إثر تخفيض مدة العمل من 48 إلى 44 ساعة في الأسبوع.

و في انتظار الإجراءات التي ستتخذونها من أجل فرض احترام القانون، تقبلوا السيد الوزير الأول عبارات مشاعرنا الصادقة

المكتب المركزي
الرئيس: عبد الحميد أمين