15/4/2007
أقام مركز ماعت للدراسات الحقوقية و الدستورية دعوى أمام القضاء الإداري باسم المعتقل / محمد السيد محمد السيد الشماع على كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، طالب فيها:
أولا : بصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة المتضمن امتناعها عن إصدار قرار يقضى تنفيذ ما ورد بنصوص الدستور و القانون بشأن تمكين المعتقل / محمد السيد محمد السيد من مباشرة حقه السياسي و المشاركة بالإدلاء بصوته في الانتخابات العامة وإلزام وزير الداخلية بالسماح للطالب بالمشاركة في انتخابات مجلس الشورى القادمة من داخل المعتقل .
ثالثا : إلزام المدعى عليهم على سبيل التضامن بدفع التعويض المناسب للطالب عما أصابه من ضرر جراء امتناعهم عن إصدار قرار يقضى بتنفيذ ما ورد بنصوص الدستور و القانون بشأن تمكين الطالب من مباشرة حقه السياسي الأمر الذي أدى إلى حرمانه من حقه في المشاركة و الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي حدد لها يوم 26/3/2006 ، وذلك مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقد قيدت الدعوى برقم / 20824 لسنة 61 قضائية .
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
دائرة العقود والتعويضات
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم/ السيد محمد السيد الشماع بصفته ولى طبيعي على المعتقل/ محمد السيد محمد السيد الشماع – ومحله المختار مكتب الأستاذ ايمن عقيل و إيناس سليم المحاميان برقم 908 برج الأطباء – الدور التاسع – فيصل – الجيزة
(1) السيد / رئيس الجمهورية بصفته
(2) السيد / وزير الداخلية بصفته
(3) السيد / رئيس مصلحة السجون بصفته
بتاريخ 19/ 12 /2004 تم اعتقال الطالب / محمد السيد محمد السيد الشماع اعتقالا سياسيا استنادا إلي القانون الاستثنائي بشأن إعلان حالة الطوارئ رقم 162/ لسنة 1957 والقوانين المكملة له وذلك على الرغم من عدم توافر الشروط الموضوعية التي استلزمها ذلك القانون الاستثنائي لاعتقال الطالب ، الأمر الذي حدا بالطالب بالتظلم من القرار الصادر باعتقاله ، وبالرغم من صدور عدة أحكام تقضى بالإفراج عنه ، إلا أن السيد وزير الداخلية دأب على الامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام ، وواصل إصدار قرارات اعتقال جديدة ،الأمر الذي جعل الطالب قيد الاعتقال حتى الآن .
– ولما كان ذلك وكان الدستور المصري قد نص في المادة 62 في الفقرة الأولى والثانية على انه :
” للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ” .
كما نص القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في المادة الأولى منه على انه :
” على كل مصري و مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية يباشر بنفسه الحقوق السياسية آلاتية :
أولا : إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانيا : انتخاب كل من :
-
- 1- رئيس الجمهورية .
-
- 2- أعضاء مجلس الشعب .
-
- 3- أعضاء مجلس الشورى .
-
- 4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية . ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، و تكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو و بالشروط المبينة في هذا القانون .
- 5- و يعفى من أداء هذا الواجب ضباط و أفراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية والإضافية وضباط و أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتها بالقوات المسلحة أو الشرطة”.
– كما تضمنت المادة 2 من ذات القانون النص على فئة المحرومين من حق المشاركة السياسية ولم يكن من بينها المعتقلين
فقد نصت على انه :
” يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :
-
- 1- المحكوم علية في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
-
- 2- من فرضت الحراسة علي أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفي حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .
-
- 3- ملغاة بالقانون 220/1994 .
-
- 4- المحكوم علية بعقوبة الحبس في سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو أعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
-
- 5- المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 ، 41 ، 42 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
- 6- من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه “.
الأمر الذي يعنى أن القانون قد خول للمعتقل الحق في المشاركة السياسية .
ولما كان ذلك وكان المدعى عليهم قد حراموا الطالب من حقه في المشاركة السياسية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي حدد لها يوم 26/3/2007 ، دون وجه حق أو مسوغ قانوني على الرغم من أن الطالب لا يدخل ضمن فئة الممنوعين أو المحرومين من المشاركة السياسية طبقا للمواد سالفة الذكر، كما وأن الطالب قد طلب من إدارة السجن تمكينه من الإدلاء بصوته في الاستفتاء ، الأمر لم الذي يلقى قبولا لديها فلم ترد على طلبه ، مما أدى إلى إصابة الطالب بأضرار جسيمه جراء شعوره بالحسرة و الألم نتيجة الإحساس بالتهميش حال تجاهل حقه الذي خوله له الدستور في المشاركة السياسية، الأمر الذي سببه المدعى عليهم للطالب من خلال امتناعهم عن إصدار قرار أو لائحة تقضى بتنفيذ ما ورد بنصوص الدستور و القانون فيما يتعلق بتنظيم حق المعتقلين في المشاركة السياسية، و منها الحق في المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يوم 26/3/2007.
وحيث أن القانون المدني قد نص في المادة 163 منه على انه :” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” .
كما قضت محكمة النقض بان:
” الإحساس بالحزن والأسى واللوعة هو ضرر ثابت يحق التعويض عنه “
(نقض 22/3/1966 مدني مجموعة النقض 17-1-636-88)
ولما كان ذلك وحيث أن جهة الإدارة في طريقها للإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشورى ، كما انه لا تزال ممتنعة عن وقف قرارها السلبي الصادر بمنع تخويل المعتقلين حق المشاركة السياسة ، الأمر الذي يفوت على الطالب حقه المشروع في المشاركة في انتخابات مجلس الشورى القادم كما تم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وهو أمرا من الجدية بمكان ، وفى حرمان الطالب منه تفويتا لفرصة له لا يمكن تداركه بعد ذلك الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال .
ولما كان ذلك وكان الطالب هو الولي الطبيعي على ابنه القاصر المعتقل ، محمد السيد محمد السيد الشماع ، كما وأن الغرض من اختصام المدعى عليه الأول هو بصفته الرئيس الأعلى لإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا له مبلغ مناسب على سيبل التعويض جراء امتناعهم عن إصدار قرار يقضى تنفيذ ما ورد بنصوص الدستور و القانون بشأن تمكين الطالب من مباشرة حقه السياسي و المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي حدد لها يوم 26/3/2006 .
يلتمس الطالب الحكم له
أولا : قبول الدعوى شكلا
ثانيا : وبصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة المتضمن امتناعهم عن إصدار قرار يقضى تنفيذ ما ورد بنصوص الدستور و القانون بشأن تمكين الطالب من مباشرة حقه السياسي و المشاركة بالإدلاء بصوته في الانتخابات العامة ، وإلزام وزير الداخلية بالسماح للطالب بالمشاركة في انتخابات مجلس الشورى القادمة من داخل المعتقل .
ثالثا : وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم على سبيل التضامن بدفع التعويض المناسب للطالب عما أصابه من ضرر جراء امتناعهم عن إصدار قرار يقضى بتنفيذ ما ورد بنصوص الدستور و القانون بشأن تمكين الطالب من مباشرة حقه السياسي الأمر الذي أدى إلى حرمانه من حقه في المشاركة و الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي حدد لها يوم 26/3/2006 ، وذلك مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى