27/10/2008
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الأنسان عن ترحيبها البالغ بالحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2008 ، بالغاء قرار حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، و قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ـ فيما تتضمنه من حل جمعية المساعدة القانونية مع ما يترتب علي ذلك من أثار، والزمت المحكمة وزير التضامن الاجتماعي مصاريف الدعوى . و قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالوقف في طلب الإلغاء . وكان محافظ القاهرة قد أصدر فى سبتمبر / أيلول من العام الماضى 2007 قرارا بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بناء على مذكرة تلقاها من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ، تفيد وجود مخالفات مالية في الجمعية وصرف منحة خارجية دون اذان من الجهة الادارية . وفي السياق نفسه أجرى وزير التضامن الاجماعي تعديلات في اغسطس 2007 على المادة 97 اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية 84 لسنة 2002 ، تخوله الحق في حل اي جمعية بتصفية أموالها دون حكم قضائي ، وهو ما قام به بالفعل فور صدور قرار محافظ القاهرة بالحل دون انتظار حكم القضاء في هذا الشأن!! وقال (شريف هلالي ) المدير التنفيذي للمؤسسة أن هذا الحكم يعد انتصار قضائي لحرية التنظيم . وهو الحكم الثاني في غضون شهور قليلة في شأن الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية بعد اقرار القضاء الاداري بحق دار الخدمات النقابية والعمالية في التأسيس.بعد رفض وزارة التضامن الاجتماعي طلب تأسيسها. وتنتهز المؤسسة العربية هذه الفرصة لتجدد مطالبها بحوار مجتمعي جماعي بين كافة المؤسسات الأهلية والمدنية حول التعديلات المطروحة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 لا يستبعد أي طرف ، والا يكون هذا الحوار شكليا ، وضرورة وضع رأي منظمات المجتمع المدني في الاعتبار ، خاصة أن هناك عدد من مشروعات القوانين التي ناقشتها منظمات حقوقية في خصوص تعديل القانون المشار اليه . وتنوه المؤسسة ÷إلى اعلان مبادئ العمل الأهلي الذي وضعته حملة الحق في التنظيم والتي تضم أكثر من 40 مؤسسة أهلية . وتؤكد المؤسسة أن هذه التعديلات يجب أن تتجه إلى استبعاد اسلوب الهيمنة من جانب الجهة الأدارية على المنظمات الأهلية باعتبارها إحدى مبادرات الأفراد باتجاه انشاء منظمات تعبر عنهم وعن رؤاهم . وبشكل خاص يجب ان تؤكد هذه التعديلات أيضا على التاسيس وفقا للاخطار طالما ضمت الجمعية في تأسيسها عدد من الأفراد ووضعت لائحة بعملها . كما يجب التأكيد على استقلالية المنظمات الأهلية وإلغاء النصوص التي تكرس من تدخل الجهات الإدارية والأمنية في شئون الجمعيات و مجالس إداراتها . كما يجب أن ينزع التعديل سلطة الحل من يد الجهة الأدارية ، ويضعها في يد القضاء ، ولا يتم اتخاذ اي قرار بحق الجمعية او المؤسسة الأهلية طالما لم يصبح هذا الحكم نهائيا. وضرورة سحب حق الجهة الادارية في الاعتراض على قرارات الجمعية أو المؤسسة . المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان |
[an error occurred while processing this directive]