25/1/2007

تلقى مركز الأرض شكوى من جمعية أهالى الكاجوح الخيرية وهى جمعية أهلية لا تهدف الربح وتم تأسيسها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 واشهرت بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم 437 وتفيد الشكوى تضرر الجمعية من قرارات وزير التضامن والكهرباء الاخيرة بألغاء الاعفاء المنصوص عليه بقانون الجمعيات فيما يتعلق باستهلاك المياه والكهرباء وتفيد الشكوى أن القانون رقم 84 لسنة 2002 قد نص على بعض الامتيازات التى تتمتع بها الجمعيات الاهلية حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه [ مع عدم الاخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون أخر تتمتع الجمعيات الخاضعة لاحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

– الفقرة (ز) تمنح تخفيضاً مقداره 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى قوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية ]

وحيث أنه قد صدر مؤخراً قرار من وزير الكهرباء والطاقة بالغاء هذا التخفيض بالمخالفة لصريح نصوص قانون الجمعيات ويتم تحصيل القيمة بالسعر المضاعف قهراً والا يتم قطع التيار الكهربائى عن الجمعيات ولما كانت الجمعيات والروابط تقوم بأعمال لا تهدف الى الربح وتقدم خدماتها مجاناً أو بأجور رمزية وتخدم قطاعاً عريضاً من الموطنين الذين يحتاجون الى هذه الخدمات كالعلاج وتوفير فرص العمل وتدريب الحرفيين وإعالة الأسر وتحسين أوضاع المواطنين من كافة النواحى الاجتماعية والثقافية والمدنية والاقتصادية لذلك فإن هذا القرار من شانه إعاقة عمل بعض الجمعيات والمؤسسات خاصة المنتشرة فى الريف ومن الغريب فى هذا القرار أنه لم يسرى على الأندية الرياضية كنوادى الجزيرة والصيد والزهور وغيرها مع ما فى ذلك من تفرقة غير مبررة فى المعاملة بما يتنافى مع مبادىء المساواة والعدالة ويعد المركز طعنا أمام القضاء الادارى لالغاء القرار لمخالفته للقانون واتسامه بعيب الانحراف بالسلطة ، فالسلطة الادارية عندما تريد أن ترتب أثراً قانونيا معينا من خلال ما تصدره من قرارات إدارية فإنه يجب عليها أن تلتزم القواعد القانونية التى تصدر قراراتها بالاستناد اليها فلا تخالفها أو تخرج على حدودها .

وحيث أن مبدأ المشروعية وهو سيادة حكم القانون فى الدولة مع مراعاة أنه يقصد بالقانون هنا القانون بالمعنى الواسع الذى يشمل كافة القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة التى يضمها التنظيم القانونى للدولة والتى تنقسم وتتدرج قوتها الالزامية بحيث تكون على قمتها القواعد الدستورية ثم المبادىء القانونية العامة تليها القواعد التشريعية فالقواعد اللائحية وبالتالى فلا يجوز للوزير وهو بصدد إصدار قرار لائحى أن يخالف نص قانونى أو دستورى كما أن المقصود بسيادة القانون فى الدولة خضوع كلاً من فيها من سلطات ومحكومين للقانون بحيث إذا أرادوا أصدار قرارات فإنه يجب أن يتم ذلك بالاسلوب والطريق الذى تحدده القواعد القانونية ذاتها ويترتب على تدرج القواعد القانونية أن كل تصرف تجريه إحدى السلطات ويخالف قواعد القانون الأعلى الملزمة يقع باطلاً قانونياً وغير نافذ أى أنه لا يؤدى الى ترتيب الأثار القانونية المبتغاه من إصداره وهو ما يعنى عدم دستورية القواعد التشريعية المخالفة للدستور وبطلان الاعمال الادارية المخالفة للقانون وهو ما يعنى بطلان هذا القرار لمخالفته نصوص القانون بشكل واضح والمركز يتساءل هل يجوز أن يصدر أحد الوزراء قرارات تخالف نصوص القانون ؟ ألا يعتبر ذلك تعدى من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية ؟ وهل يحق للوزراء مخالفة القانون تحت أية مبررات ؟

ومن جانبه فقد تقدم المركز بشكاوى للسادة رئيس الوزراء ووزير التضامن للتدخل لوقف تنفيذ قرار وزير الكهرباء بالغاء تخفيض استهلاك الكهرباء للجمعيات والمؤسسات الاهلية مع إلغاء هذا القرار المخالف لنصوص القانون حرصاً على دعم المؤسسات والجمعيات الاهلية واحتراماً لتنفيذ وسيادة القانون .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز

تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Websitewww.Lchr-eg.org