10/11/2009

تلقى مركز الارض شكوى العشرات من العاملين بالمصرف المتحد والتى تفيد انهم التحقوا بالعمل لدى المصرف المتحد بموجب عقود عمل مختلفة التواريخ وبمهن وأجور مختلفة وافنوا زهرة شبابهم فى العمل بعد ان بذلوا الجهد طوال عشرات السنين ولكن الشئ المؤسف كما تؤكد شكوى العمال انه بعد حدوث تغيرات بهيكل البنك تدهورت اوضاعهم حيث قام البنك بفصل جزء منهم واجبار أخرين على قبول المعاش المبكر رغم عدم اكتمال خدمتهم للحصول على معاش التأمينات الاجتماعية وقد وصلت عدد القضايا التى رفعت على البنك اكثر من 300 قضية عمالية فى منازعات تتعلق بمطالب وحقوق عمالية .

ويؤكد المركز ان قيام البنك بفصل العمال يعتبر قراراً منعدم قانوناً لمخالفته نص المادة 68 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003ولصدوره من جهة غير مختصة باصداره .

ولقد نصت المادة 68 من قانون العمل الموحد على ان ( يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه .

ومن جانب اخر تؤكد شكاوى العمال أن هناك العديد من المخالفات والانتهاكات لحقوقهم من قبل البنك المذكور يأتى أبرزها فى الاتى :
– قيام البنك بعدم صرف العلاوات الاجتماعية الخاصة من عام 1987 وعدم صرف منحة العمال منذ عام 1980 حتى الان .

– تهديد العمال بالتشريد والفصل وعدم حمايتهم من مخاطر الفصل والنقل التعسفى وتجاهل النقابة العامة حماية حقوق العمال وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية المنحازة لحقوق العاملين وضد اجراءات البنك المتعسفة بل الشئ المؤسف ان النقابة تنحاز بعض الاحيان لادارة البنك ضد حقوق العمال .

– اجبار العاملين بالخروج على نظام المعاش المبكر الاجبارى وتضرر بعض العاملين من نظام المعاش المطبق خاصة اصحاب مدد الخدمة التى تقل عن المدة التى يتطلبها الخروج على المعاش المبكر .

– اهمال الجهات الحكومية الرقابية وموقفها السلبى تجاه مخالفات البنك حيث رفضت هذه الجهات الزام ادارة المصرف الاسلامى المندمج فى المصرف المتحد بصرف العلاوات الاجتماعية الخاصة منذ عام 1987 وكذلك عدم صرف منحة العمال منذ عام 1980 وحتى الان .

– عدم وجود لائحة للنظام الاساسى والجزاءات للعاملين بالمصرف الاسلامى الدولى المندمج فى المصرف المتحد بالمخالفة لنص المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ذلك على الرغم من تحرير وزارة القوى العاملة المحضر رقم 2460 لسنة 2006 جنح الدقى بسبب عدم وجود لائحة النظام الاساسى والجزاءات وحتى الان لم يتم وضع لائحة تتسق مع احكام قانون العمل .

– عدم تحقيق مبدأ المساواة بين كافة العاملين بالبنوك الثلاثة المندمجة وهى المصرف الاسلامى الدولى- بنك النيل- والبنك المصرى المتحدون فى المصرف المتحد – خاصة بالنسبة لبند الرواتب والمكافات والحوافز بالمخالفة لنص المادة 35 من قانون العمل والمادة 40 من الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى تحظر التميز فى الاجور والمرتبات . – اعتماد النقابة العامة للعاملين بالبنوك ( تنازل اللجنة النقابية) عن حقوق العاملين المؤرخ فى 9/8/2007 دون تفويض بالتنازل من العاملين انفسهم اصحاب الحقوق بالمخالفة للاتفاقيات الدولية والمواد رقم 5-153-154-157 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويرى المركز انه ما يتم من اجراءات تعسفية ضد العمال يعتبر انتهاك لحقوقهم فى فرص عمل لائقة والتى كفلتها لهم نصوص القوانين والدستور والمواثيق الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية ، كما انه يدلل على تعسف الادارات ورجال الاعمال ضد حقوق العمال خاصة فى ظل الازمة الاقتصادية التى يعانى منها المواطن من تدهور دخولهم واوضاعهم .

والمركز اذ يتقدم لوزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر بشكوى العاملين بالمصرف المتحد فانه يطالبهم بضرورة تحقيق مطالبهم وكفالة حقهم فى تشكيل تنظيم نقابى مستقل حرصاً على حقوقهم فى فرص عمل لائقة وحريتهم النقابية .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز

ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org