20/3/2007

في يوم السبت 17 فبراير 2007 قبض على السيد فريد محمد الزوي بمطار طرابلس في طريق عودته إلي مقر سكناه – بمدينة طبرق- شرق ليبيا، و هو كاتب انترنت. ولم يعرف بعد سبب اعتقاله و إن كان يرجح انه اعتقل على خلفية مقالات نشرها على صفحات الانترنت ينتقد فيها العقيد معمر القذافي و دعوته للمشاركة في اعتصام سلمي بميدان الشهداء بمدينة طرابلس كان من المفترض أن يقام في نفس اليوم إلا أن السلطات الليبية اعتقلت منظموه في اليوم الذي قبله.

و التضامن تبدي مخاوفها عن عدم معرفة مصيره أو مكان حجزه؛ السيد الزوي يعانى من مرض السكري وتعاني ابنته الصغيرة -أمنة- من مرض مستعصي.

وتهيب التضامن لحقوق الإنسان بالسلطات الليبية أن تعلن عن مكان احتجازه ، وأن تكفل له فرصة الاتصال بالمحامين وبأفراد أسرته والحصول على الرعاية الطبية الضرورية وتدعو إلى إطلاق سراحه ما لم تُوجه إليه إحدى التهم الجنائية المعترف بها.

و تطالب التضامن السلطات الليبية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل الاحترام والحماية الكاملين للحق في حرية التعبير، وكذلك عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال أو للمضايقة، وذلك بما يتماشى مع المادة 19 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” وكذلك المادة 12 من “إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 19 ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
  • الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً”. اعتُمد بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 1998. وتنص المادة 12 منه على ما يلي:

    1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    2 – تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
    3 – وفي هذا الصدد يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول، بما فيها تلك تعزى إلى الامتناع عن فعل، التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلاً عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات أو أفراد، وتؤثر في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية