الرياض في 12 يوليو 2004
وافقت السلطات السعودية من حيث المبدأ علي السماح للمحاميات السعوديات بمزاولة مهنة المحاماة داخل مكاتب المحاماة بهدف اتاحة الفرصة لهن للتعامل مباشرة مع القضايا الخاصة بالنساء دون الترافع أمام المحاكم المقتصرة علي الرجال.
وقالت مصادر مطلعة السبت ان وزارة العدل السعودية سمحت للنساء في المملكة بمزاولة مهنة المحاماة في مكاتب نسائية مستقلة داخل مكاتب المحاماة لمزاولة أعمالهن كمستشارات قانونيات يتعاملن مباشرة مع قضايا النساء . إلا أن المصادر أكدت أن السلطات السعودية لن تسمح للنساء بالترافع في القضايا الخاصة بالنساء أمام القضاة وهم جميعا من الرجال .
وأوضحت المصادر ان مهمة المحامية ستقتصر فقط بالالتقاء بموكلاتها للتعرف علي قضاياهن، ومن ثَم كتابة مذكرات الترافع، ثم يتولي عرضها أمام القاضي محام من الرجال .
وكانت العديد من السعوديات طالبن بضرورة السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة وتخصيص مكاتب لهن تديرها عناصر نسائية مؤهلة، بهدف أن تعمل المرأة علي تسهيل معالجة قضايا النساء من خلال متخصصات يستطعن إفادتهن وتوجيههن. ومن المعروف أن نظام المحاماة السعودي لم ينص صراحة علي منع المرأة من مزاولة هذه المهنة، كما أنه لم يمنحها الموافقة، حيث لم يتطرق إلي هذه الجزئية بشكل واضح ضمن اللائحة.
وكانت سيدة سعودية تقدمت مؤخرا الي وزارة العدل بطلب لمنحها تصريحا بممارسة المحاماة، ولم يعرف ما إذا كانت الوزارة وافقت علي إعطائها الترخيص الخاص بمزاولة مهنة المحاماة أم لا.
وكانت المناقشات التي جرت خلال الملتقي الثالث للحوار الوطني الذي عقد في جزيران (يونيو) 2004 برعاية رسمية شهدت ما يشبه الإجماع من ممثلي كافة التيارات المشاركة علي ضرورة إعطاء المرأة السعودية حقوقها، شريطة ألا تتعارض مع الشريعة من جهة، وألا تُعَدّ تبنيًا لمفاهيم الغرب التي تتناقض مع الشريعة من جهة أخري