9/3/2010

في محاولة لترسيخ الديكتاتورية السياسية والدينية على شعب شبه الجزيرة العربية المتعدد المذاهب , حيث يستخدم الكيان السعودي أساليب القمع والإرهاب الحكومي للحط من قدر أتباع المذاهب الإسلامية وبالخصوص منهم شيعة أهل البيت عليهم السلام الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان الجزيرة . ومن الأساليب القمعية هذه استخدام التعذيب وبصورة متعمدة ومنظمة كوسيلة من وسائل استخراج المعلومات أو الحصول على اعتراف أو لغرض قمع الحرية الدينية أو الفكرية أو السياسية ، ويستعمل التعذيب أيضاً لفرض قيمه ومعتقداته الدينية التي يؤمن بها والتي تتنافى كلياً مع المبادئ والقيم التي تؤمن بها المذاهب الإسلامية الأخرى .

لقد حاول الكيان السعودي نقل حالة الصراع الطائفي من نطاق الدوائر الرسمية والمؤسسات الدينية المذهبية والطائفية الى النطاق الشعبي وجعلها ورقة رابحة في صراع طائفي وهمي بين المدارس الدينية الإسلامية الرافضة في الأصل لهذه السياسة الطائفية البغيضة بحيث انتدب مؤس ساته الدينية التي تدين بعقيدته والمتمثلة بشيوخ تم توظيفهم وبطريقة منسقة لبث سموم الفرقة ما بين أبناء البلد الواحد .

لقد استخدم الكيان السعودي التعذيب مع العديد من سجناء الرأي والعقيدة الذين علقوا في شباك نظامه القضائي وبصورة ظالمة عندما حاولوا التعبير عن عقائدهم الدينية التي شرعها لهم الدين الإسلامي وكذلك مواثيق شرعة حقوق الإنسان الدولية وأنظمة نفس الكيان أيضاً التي حرمت مواده استخدام التعذيب في انتزاع الاعترافات من المعتقلين , إلا أن الأسلوب القسري المتبع في الدوائر الأمنية للكيان لا زالت غير آبهة بذلك حيث تعتبر التعبير ع ن العقائد الدينية والتي لا تنسجم مع توجهاته الدينية جريمة جنائية مخلة بالأمن ويعاقب عليها بأقسى العقوبات .

فالمادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر عام 2001 على سبيل المثال تنص على انه ” لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة•ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة•

وكذلك المادة 1(1) من “اتفاقية مناهضة التعذ� �ب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ” والتي اعتمدتها الجمعية العامة عام 1984 والتي تنص على انه ” لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد ‘بالتعذيب ‘ أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف ب صفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. ”

إلا أن سلطات الكيان السعودي القائمة على الاعتقال لم تضع في حساباتها الرضوخ لقوانين إنسانية اقل ما يقال عنها بأنها تحاكي الدين الذي ينتمي أفراد هذه السلطات له وهو الدين الإسلامي والذي يحرم استخدام التعذيب مع أفراد حاولوا التعبير عن معتقداتهم الدينية .

ان سجل الكيان السعودي البائس لحقوق الإنسان يزخر بشواهد كثيرة عن ضحايا التعذيب في السجون السعودية والذين لا زالوا يحملون علامات وشواهد وإم� �اءات جلادي سجون الكيان التي تشهد وبكل فخر على ممارسات حكومية قاسية بحق مواطني هذا البلد الذي تحكمه فئة أقلية بعيدة كل البعد عن الإنسانية , فضلاً عن الإسلام وشريعته السمحة .

فلم يستثن التعذيب السجناء المنسيين الشيعة الذين اعتقلوا عام 1996 بتهمة التخطيط وتنفيذ انفجار الخبر في ذلك العام فـي مجمع الإسكان فـي مدينة الخبر والذي كان يأوي القوات العسكرية الأمريكية العاملة فـي قاعدة الظهران العسكرية الجوية . لقد تعرض السجناء المنسيون في معتقلهم في سجن مباحث الدمام وفي زنزاناتهم الانفرادية إلى أبشع وأقسى أصناف التعذيب التي منها الضرب المبرح على جميع أجزاء الجسم مما أدى لإصابة بعضهم بأمراض عديدة وذلك من اجل انتزاع اعترافات كاذبة حول انفجار الخبر على الرغم من أن التحقيقات والوقائع الميدانية والشواهد الزمانية والمكانية لم تثبت تورطهم في الحادث.

المواطن حسين يوسف الحربي
حصلت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية على معلومات مؤكدة عن تعرض المعتقل حسين يوسف الحربي, 22 سنة , من بلدة الرميلة للتعذيب في سجن الاحساء العام , وحسب المعلومات الواردة فان السلطات الأمنية تحاول اتهام الحربي بالتحريض باكساء شوارع بلدة الرميلة بالشعارات وال لافتات العاشورائية السوداء والتي سبق وان قامت سلطات الكيان السعودي الأمنية في 2 يناير 2010 بإزالتها وإحراقها أمام المواطنين الشيعة في شهر محرم من العام الجاري .

ففي 31 يناير 2010 تم اعتقال المواطن حسين الحربي , وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقاله , حيث سبق وان اعتقل في 8 أغسطس/آب 2009 بتهمة تعليق لافتات يوم العاشر من محرم والمشاركة في العزاء, وتم الإفراج عنه بعد سبعة أيام , وعادت السلطات اعتقاله في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بتهمة المشاركة في الإعداد للاحتفال بمولد الإمام الحسن عليه السلام منتصف شهر رمضان وتعطيل حركة السير والمرو� �, وتم إطلاق سراحه بعد أسبوعين من السجن .

ان المعتقل حسين الحربي قد عبر عن حقه في التعبير السلمي عن عقيدته الدينية والتي كفلتها له جميع القوانين الدولية وحتى قوانين النظام فهو بالتالي يكون من سجناء الرأي , وعلى سلطات الكيان السعودي ان تطلق سراحه وسراح كل المواطنين المعتقلين على ذات التهمة والكف عن الضرب على الوتر الطائفي والاضطهاد الديني الذي من شأنه تقويض الاستقرار والتعايش الامني والاجتماعي والوطني التي يتبجح النظام دوماً برفع شعارها والادعاء بالحفاظ عليها .

تدعو لجنة الدفاع جميع المنظمات واللجان الدولية والإق ليمية المعنية بحقوق الإنسان للضغط على الكيان السعودي لإطلاق السراح الغير المشروط للمعتقل المواطن الحربي ورفاقه من بلدة الرميلة بالأحساء وتحميل السلطات الأمنية السعودية الحفاظ على سلامتهم .