29/4/2008

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بخطورة بالغة للقرار الصادر عن الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة في غزة بالدعوة للحصول على ترخيص لإقامة الاجتماعات العامة والمهرجانات، ويرى في هذا القرار انتهاكاً للحق في التجمع السلمي المكفول دستورياً وانتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، الذي يتطلب إشعار الشرطة لا الترخيص.

وقد نشر الموقع الالكتروني الرسمي للشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة يوم أمس الموافق 26 أبريل 2008، خبراً بعنوان “الشرطة الفلسطينية تدعو للحصول على ترخيص لإقامة الاجتماعات العامة والمهرجانات.” وقد جاء في هذا الخبر “انطلاقاً من المصلحة العامة وحفاظاً على الأمن ومن منطلق سيادة القانون واستنادا إلى قانون الاجتماعات رقم (12) لعام 1998 واللائحة التنفيذية من القانون الصادر عن وزارة الداخلية لسنة 2000، تدعو الشرطة الفلسطينية كل من يريد إقامة مهرجان أو اجتماع عام في الأماكن العامة الحصول على ترخيص مسبقاً من جهة الاختصاص الشرطة- الداخلية وذلك حفاظاً علي سير القانون والنظام مع اخذ تعهد رسمي وخطي مسبق من قبل المتقدم باحترام القوانين المعمول بها وعدم السماح بارتكاب أي مخالفات تمس النظام والآداب العامة وعدم إطلاق النار أو التحريض علي أي جهة.”

وفي سياق متصل، أصدر مدير شرطة مخيم الشاطئ بتاريخ 13 أبريل 2008، تعميماً إلى مديري الصالات يطلب منهم عند إقامة أي حفل إرسال صاحب الحفل إلى مركز الشرطة للحصول على تصريح بذلك وتعبئة نموذج خاص.

وتشكل تلك القرارات انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي المكفول بموجب المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003. كما تنتهك قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 ذاته، والذي ينسجم بكافة مواده مع المواثيق الدولية ذات العلاقة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويجدد المركز موقفه من أن اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة تتناقض مع قانون الاجتماعات العامة نصاً وروحاً، وأنها قد رسخت مبدأ فرض قيود على عقد الاجتماعات العامة كأساس، والاستثناء هو السماح لعقد تلك الاجتماعات. وكانت هذه اللائحة قد صدرت بتاريخ 30 أبريل 2000 عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، في سياق الخلافات التي احتدمت في حينه بين منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية من جهة، وبين الشرطة الفلسطينية من جهة أخرى، على خلفية الإعلان الصادر بتاريخ 29 فبراير 2000 عن مدير عام الشرطة الفلسطينية آنذاك اللواء غازي الجبالي، الذي منع عقد اجتماعات عامة بدون موافقة مسبقة منه. وقد صدرت اللائحة التنفيذية بعد يوم واحد من قرار قضائي عن المحكمة العليا بوقف العمل بقرار مدير عام الشرطة على خلفية الطعن فيه من قبل المركز الفلسطيني أمام المحكمة. وقد شكلت اللائحة أداة لقمع الاجتماعات العامة وغيرها من مظاهر التجمع السلمي، خاصة تلك التي تنظمها الأحزاب والقوى السياسية.

وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 1. يطالب الشرطة الفلسطينية في الحكومة المقالة بالتراجع عن القرار المذكور وعدم التدخل في عقد أي شكل من أشكال التجمع السلمي. 2. يؤكد على أن الشرطة لا تملك أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على “إشعار” الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط “بهدف تنظيم المرور.” 3. يتفهم الحاجة للحفاظ على السلامة العامة من قبل الشرطة، دون مساس بالحق في التجمع السلمي المكفول بموجب القانون.