26/7/2006

لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة
ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين
دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0
( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية
/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

عقد ظهر هذا اليوم في دائرة القاضي الفرد العسـكري الخامس بدمشق جلسة لمحاكمة الكاتب السوري علي العبد الله و نجله الطالب الحقوقي محمد العبد الله وعلى خلفية الوصف الجرمي الجديد الذي حركته النيابة العامة العسكرية المتمثل في إذاعة أنباء في الخارج من شـأنها أن تنال من مكانة الدولة المالية إضافة لتحقير رئيس الدولة وتحقير قاضي.

وقد رفض القاضي الشروع بالمحاكمة و اسـتجوابهما لعدم احضار ما يثبت شخصية الكاتب علي العبد الله ( البطاقة الشـخصية ) بإعتبار أن هوية السـجن لا تثبت شخصية المتهم ، كما امتنع عن الاستجابة لطلب ثمانية من محامي الدفاع الحاضرين مع المتهمين التعريف عليه إضافة لبطاقة السجن وعلقت المحاكمة ليوم 14/8/2006 للاستجواب.

من جهة أخرى فقد عقدت أمس محكمة الجنايات الأولى الموقرة بدمشق جلسـة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي وهي الجلسة المخصصة للتدقيق الفرعي في طلبات الدفاع بال توطئة المقدمة في الجلسة السابقة والمتمثلة في :

السـماح بتصوير الملف سـنداً للمادة ـ 275 ـ أصول محاكمات الإيعاز لإدارة السجن للسماح لمحامي الدفاع بالاتصال بموكله بمعزل عن أعين الرقيب سنداً للمادة ـ 72 ـ أصول محاكمات سوري.

السماح بعرض المقابلتين التلفزيونيتين لتشير النيابة العامة لبيان أوجه استدلالها في توجيه الاتهام للدكتور اللبواني بجرم التحريض على العدوان على سوريا سنداً للمادة ـ 176 ـ أصول محاكمات.

وقد أصدرت المحكمة الموقرة قرارها الإعدادي المتضمن ما مفاده :

  • تمكين المتهم ووكيله القانوني من الإطلاع على ملف القضية بحضور هيئة المحكمة ليشير إلى الأوراق التي يرى فائدة من تصويرها.
  • عدم البحث بموضوع اللقاء ما بين المتهم ووكيله القانوني في السجن باعتبار أن هدا الأمر يخرج عن اختصاص المحكمة.
  • سؤال المتهم ووكيله عن تفريغ المقابلتين وفيما إدا كان يقبل بالاستناد للتفريغ بدلاً من عرض المقابلتين.
  • حفظ حق الدفاع و المتهم بتقديم الدفاع

. هدا وقد منحت المحكمة الموقرة فرصة عشر دقائق للمداولة بين االمتهم و وكيله بناءاً على طلب من الدفاع وبنهايتها تلا المحامي مهند الحســني جواباً على القرار الإعدادي تلخص بما يلي :

انطلاقا من مبدأ علنية المحاكمة فإن الغرض من عرض المقابلتين التلفزيونيتين اللتين تمثلان الدليل الوحيد في هده الدعوى أمام محكمتكم ـ محكمة الشـهر والعلنية ـ هو وضع النيابة العامة الموقرة أمام مسـؤوليتها باعتبار أن عبء الإثبات يقع على كاهلها ، إنطلاقاً من الأصل القانوني المتمثل في براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته.

وعليه فإننا نصر على طلبنا من مقام المحكمة الموقرة عرض المقابلتين علناً وأمام الرقابة الشـعبية المتمثلة في هده القاعة وضع النيابة العامة أمام مسـؤوليتها لبيان أوجه اسـتدلالها على وجود الدسائس التي تهدف للتحريض على العدوان على سوريا، واحتفظت هيئة الدفاع بحقها بتقديم دفاع بأصل الحق وبناءاً عليه رفعت الأوراق للتدقيق لجلسة 31ـ7ـ2006 ثانياً :من جهة أخرى فقد عقدت محكمة بداية الجزاء الحادية عشر الموقرة بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السورية المهندس فاتح جاموس بما نسب له من جرم النيل من هيبة الدولة في الخارج وقد انطلق المدعى عليه في استجوابه من جملة الأفكار التالية :

  • رفض المهندس فاتح جاموس التهمة الموجهة إليه وأفاد بأن لا أساس لها من الصحة وأنه معارض عقلاني ويحسن التمييز ما بين الدولة والسلطة وهو حريص على الدولة وعلى وحدتها ويعتز بها ويدافع عنها ضد أي عدوان ومسـتعد لبدل الغالي والنفيس في سبيلها ولا يمكن أن يقوم بأي عمل من شـأنه المس بهيبتها ، لكن من حقه كمعارض سياسي أن ينتقد السلطة السياسية وقد أوقف سابقاً لمدة /19/ سنة تقريباُ بتهمة الانتساب لحزب العمل الشيوعي في سوريا وخرج من السجن بتاريخ 4/5/2000 وبعدها صدر بحقه حكماً بالسجن لمدة عام وشمل بالعفو وسافر في 22/3/2006 للعلاج وفي بريطانيا حضر ندوة تلفزيونية كانت حول مسائل الهم الوطني السوري وكانت كل إجاباته تحض على الوحدة الوطنية وتحصين الدولة السورية، وبرأيه أن الديمقراطية مهمة مركزية على أن تتم بصورة علنية وسلمية وتدريجية وآمنة من جهة الشعب السوري ورفض أي تدخل خارجي لاسيما الأمريكي وقد علقت المحاكمة لجلسـة 25/9/2006 لمطالبة النيابة العامة.
    مجلس الإدارة