24/8/2006
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تنفيذاً للقرار الإعدادي الصادر بجلســة 31/7/2006 استمعت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بجلسة 23/8/2006 لنص القابلتين التي أجراهما الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا مع قناتي الحرة والمسـتقلة الفضائيتين.
وفي نهاية العرض طلب وكيله المحامي مهند الحسني عن طريق هيئة المحكمة الموقرة من النيابة العامة توضيح أسـباب الاتهام سنداً للمادة 281 أصول محاكمات جزائية.
وأفاد أنه من خلال المتابعة الأولية لما ورد على لسان الموكل في المقابلتين تمكنت جهة الدفاع من رصد ما يقارب ثلاثين موضعاَ أكد فيها الدكتور اللبواني على رفض التدخل الخارجي وأنه قاتل لتجنيب وطنه مثل هذا الخيار ورفضه المطلق للعنف ولأي شكل من أشكال الضغط العسكري أو الاقتصادي ونبذه للازدواج في الخطاب السياسي و إدانته لمن يهمس في إذن الإدارة الأمريكية بغير ما يصرح به علناً ، وتأكيده على العلنية والشـفافية والوضوح في العمل العام وشـجبه للتآمر والعمل السري وتأكيده على الوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشـعب السوري وإصراره على خيار الديمقراطية وممارسة الحقوق العامة.
فكيف استطاعت النيابة العامة تأسيس ادعائها بحق الدكتور اللبواني بدس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا .
وأن التهمة الموجهة من قبل النيابة العامة في وادي ، والدليل الوحيد الموجود في ملف القضية والذي تم اسـتعراضه في هذه الجلسة بصورة علنية في وادي آخر.
وبناءاً عليه قررت المحكمة الموقرة إرجاء النظر في القضية لجلسة 19/9/2006 لتمكين النيابة العامة من توضيح الأسـس التي استندت عليها في توجيه هذا الاتهام للدكتور اللبواني.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في ضمان حق الدفاع المشروع ، احتراماً من قبل المحكمة الموقرة للأصول والقانون و الذي تأمل المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن يؤدي إلى صدور قرار ببراءة الدكتور اللبواني مما أسند إليه من اتهام.