15/4/2007
- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
تصريح صحفي
بحضور عدد من الدبلوماسيين و عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة العليا صبيحة هذا اليوم الأحد الواقع في 15 / 4 / 2007 وأصدرت قراراً بالحكم على كل من :
- محمد وليد بن محمد لطفي الكبير الحســــني تولد 1941 القنيطرة بالاعتقال لمدة ثلاث ســنوات لاتهامه بجناية نقل الأنباء الكاذبة سنداً للمادة /286/ عقوبات على خلفية ما نسب إليه من حديث مع أحد رواد مقهى الروضة بدمشق .
- الأخوين الشقيقين فراس محمد قره خالد تولد حمص 1987 والموقوف منذ تاريخ 11/2/2006
- وأنس محمد قره خالد تولد حمص 1987 والموقوف منذ تاريخ 11/2/2006
بالأشــغال الشاقة لمدة خمس سنوات على خلفية اتهامهما بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات .ومع تأكيدنا في المنظمة السورية على مطالبنا السابقة والمتعلقة بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم /2/ لعام 1963 وكل ما ترتب عليه من آثار تعتبر محكمة أمن الدولة في مقدمتها باعتبارها استحدثت بأمر من الحاكم العرفي وترسيخ مبدأ التقاضي العادي ومنح السلطة القضائية مزيداً من الاستقلال والتأكيد على مبدأ حياد القاضي لاسيما في القضايا ذات الطابع السياسي وفي حال الإصرار على حالة الطوارئ وآثارها فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان توصي بضرورة مراعاة مبدأ الشهر والعلنية في محكمة أمن الدولة العليا وذلك بتخصيص قاعة لائقة وإعادة الحق بالزيارة لذوي المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري ومراعاة الضمانات المخصصة من قبل المشرع السوري للمتهم لاسيما المتعلقة بحق الدفاع المشروع وحقه بالاتصال بمحاميه بمعزل عن عيون الرقيب والأخذ بعين الاعتبار الأسباب المخففة عند ترتيب العقوبة ، ووضع ضوابط أو معايير فيما يتعلق بمدة الاحتجاز الأولي أمام الأجهزة الأمنية والتي قد تمتد لمدد طويلة و ضرورة الإشراف القضائي على تلك التحقيقات و إلزام النيابة العامة بمباشرة الإجراءات بمجرد وصول الضبط الأمني إليها والفصل ما بين وظيفتي الخصم والحكم إبان المرحلة التحقيقية في محكمة أمن الدولة العليا وذلك باستحداث منصب خاص لقاضي التحقيق والإحالة وفصله نهائياً عن منصب النائب العام فيها ، و إعادة الاعتبار للحق الدستوري للمحكومين من قبل هذه المحكمة بالطعن بأحكامها أمام مرجع قضائي مستقل عن سلطة وهيمنة السلطة التنفيذية.
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+ Telefax : / Mobile : 094/373363