23/12/2005
أصدرت الدائرة الجنائية الحادية عشر برئاسة القاضي الطاهر السليتي لدى انتصابها يوم 20 ديسمبر 2005 للنظر في القضيتين عدد 6433 و 6294 حكما قاضيا بإدانة كلا من السيدين المنصف بن الصادق بن بلقاسم الهمامي و عادل بن علي بن العياشي السعيدي و سجنهما مدة 10 سنوات و ذلك من أجل الانتماء الى منظمة ارهابية تنشط بالخارج و تلقي تدريبات عسكرية طبقا لأحكام قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
و ذلك رغم تمسك لسان الدفاع بعدم جواز تطبيق القانون المذكور باعتبار أن المتهمين يوجدان بالسجن قبل صدور القانون المذكور إذ أن السيد المنصف الهمامي كان أوقف بباكستان أواخر سنة 2000 من أجل مسك وثائق مزورة و قضى ما يزيد عن ثلاث سنوات بالسجون الباكستانية ثم وقع تسليمه سنة 2004 إلى تونس حيث وقع إيقافه من طرف أعوان إدارة أمن الدولة على ذمة هذه القضية و هو ما يجعل المحكمة تطبق قانون مكافحة الإرهاب بأثر رجعي باعتبار أن وقائع القضية تعود إلى ما قبل سنة 2000 أي أن المحكمة أدانت المتهم بموجب قانون صدر بعد ثلاث سنوات من دخوله إلى السجن أما السيد عادل السعيدي فقد وقع اعتقاله في شهر جويلية 2003 بكردستان العراق من طرف فرقة البشمرقة التي سلمته إلى القوات الأمريكية التي قامت بنقله إلى أحد السجون و تعذيبه ثم وقع ترحيله إلى الأردن حيث بقي معتقلا مدة تناهز الثمانية أشهر قبل أن يتم تسليمه إلى تونس حيث أوقف على ذمة قضية الحال لاتهامه بالانتماء إلى حركة أنصار الإسلام.
علما و أنه سبق لمحكمة الاستئناف بتونس أن طبقت قانون مكافحة الإرهاب بأثر رجعي في قضية السجين السياسي السيد عادل الرحالي و كذلك في قضية السجين السياسي السيد طارق بالخيرات مخالفة بذلك أحكام الدستور التونسي الذي ينص في فصله الثالث عشر على:” أن العقوبة شخصية و لا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق “.
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تجدد موقفها المطالب بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 10/12/2003 لعدم توفيره أبسط الضمانات القانونية للمتهم و لمخالفته للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية فإنها تندد بسوء استخدام هذا القانون و توظيفه من طرف السلطة لقمع حرية الرأي و التعبير فضلا عن تطبيقه بأثر رجعي في خرق فاضح للدستور.
رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري