25/10/2007
أرسلت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الخميس الموافق25/10/2007، مذكرة قانونية إلى كلا من السيد/ المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيد/ رئيس و أعضاء لجنة تقصي الحقائق- سويسرا.
وتستعرض هذه المذكرة وبشكل موجز ما حدث من اعتداء على المعتقلين في سجن النقب الصحراوي صباح يوم الاثنين بتاريخ 22/10/2007، وأثار هذا الاعتداء على المعتقلين والذي تسبب بمقتل الأسير: محمد صافي يوسف الأشقر وإصابة أكثر من 250 أسير،وتبرز المذكرة معاناة المعتقلين الفلسطينيين نتيجة سياسية القمع التي تنتهجها مصلحة إدارة السجون تجاههم في السجون والمعتقلات،هذه السياسية التي تعتمد على القمع والتنكيل بالأسرى والمعتقلين، مما تسبب بمساس خطير بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
وكما تشير المذكرة بأن ما حدث في معتقل النقب الصحراوي (كتسعوت) يعتبر انتهاك جسيم لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة.
وفى إطار المعالجة القانونية لما حدث خلصت المذكرة على اعتبار ما حدث انتهاك جسيم لجملة من القواعد الدولية، مما يعقد اختصاص كلا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة تقصى الحقائق في سويسرا لإجراء التحقيق بهذه الحدث، لذا فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان طالبت كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان و لجنة تقصي الحقائق بإجراء تحقيق و اتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول و عملا بالقانون، حماية للأسرى والمعتقلين،وفي ضوء ما ورد في المذكرة القانونية من حقائق، فإنها توصى بما يلي:
- على اعتبار دولة الاحتلال “إسرائيل” هي دولة منكرة للعدالة، حيث أنها قد منعت الأسرى والمعتقلين من استخدام واستنفاذ كل الوسائل القانونية الداخلية التي تمكنهم من صون حقوقهم، فضلا عن أن نتائج أي تحقيق يمكن أن تجريه تكون نتائجه معروفة سلفا وقائمة على العنصرية والظلم.
- كون إجراءات التحقيق المنصوص عليها عبر المواد(52و53و132و149 )من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 قد برهنت عمليا ونظريا قصورها وذلك لخضوع هذه الإجراءات بكاملها لموافقة الأطراف، وما يعقد إجراء تحقيق دولي هو التحفظ الدائم للجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص لعب دور المحقق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وذلك لما قد ترتبه سلبا نتائج التحقيق على علاقات اللجنة بالدولة الحاجزة (الاحتلال).
- ينعقد اختصاص كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة تقصى الحقائق في سويسرا لإجراء هكذا تحقيق أو أي إجراء قانوني أخر، تنفيذا للقواعد القانونية التي تنظم عملهما ، حيث:
- تقضى المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على ضرورة قيام اللجنة الدولية لتقصي الحقائق- باعتبارها جهاز دائم محايد وغير سياسي وليس قضائي- بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بأي إدعاء يتصل بانتهاك جسيم على المعني الوارد في الاتفاقيات الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول، والعمل على إعادة احترام هذه المواثيق من خلال مساعيها الحميدة، وعلى اللجنة أن تتبعه في التحقيق في أي زعم بوقوع مخالفة جسيمة أو غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية أو البروتوكول الإضافي الأول، بموافقة أو بدون موافقة الطرف الموجه إليه الاتهام.
- أن نشاط المقرر الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ينصب على إجراء التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لمبادئ وأساسيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكذا اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنين في حالة الحرب 1949، وذلك عن طريق القيام بزيارات ميدانية والاستماع إلى الشهود إن وجدوا، هذا بالإضافة إلى إعداد التقارير والتوصيات ورفعها للجنة حقوق الإنسان, وما الحالة التي نحن بصددها تقع في صلب اهتماماتها التي تقضي التدخل في حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقيام بأعمال وقائية، وغيرها من المهام التي بصورة أو بأخرى ستخدم عادلة قضية المعتقلين والأسرى.
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
للاطلاع على المذكرة يرجى زيارة موقع المؤسسة:
http://www.aldameer.org/?action=details&id=news&code=391&sid=&language=1