24/3/2008

في الوقت الذي ثارت فيه مناقشات حول ضرورة سرعة إصدار قانون بمنع التظاهر في دور العبادة بدافع الحفاظ على حرمة الأماكن الدينية وقدسيتها يقضى بحبس الداعي إلى المظاهرة أو التحريض عليها أو تنظيمها بمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة الآف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يعاقب القانون كل من يشارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين0

وعلى النقيض من السرعة التي شهدها صدور هذا القانون نجد على صعيد أخر تباطؤ قد يكون متعمداً في إصدار قانون دور العبادة الموحد المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ شهر أبريل 2007 ومن قبله المقترحات المقدمة منذ عام 2005 في ذات السياق0

ويأتي مشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان في ثماني مواد نص في مادته الأولى على جميع الأفعال التي من الممكن إن تنفذ في دور العبادة وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجهة الإدارية ، وفى مادته الثانية نص على عدم إجازة التراخيص بتغيير دار عبادة لمنشات أخرى أو العكس ـ بمعنى أدق محاولة لسد ثغرات القانون ـ وذكر تعريفات المصطلحات القانونية التي ستذكر في مواد القانون ، وجاء في مادته الثالثة الشروط المطلوبة لإقامة دار العبادة من مستندات وأوراق ورسوم

وجاء في مادته الرابعة ما على الجهة الإدارية القيام به تجاه الطلب المقدم من معاينات ، وذكر مدة قانونية لابد إن تلتزم بها الجهة الإدارية ، ففي حالة البناء أربعة شهور وفى حالة الترميم والتدعيم شهرين من تاريخ الطلب المقدم المستوفى الشروط ، ونص على موافقة الجهات الإدارية ، وذكر صراحة على موافقة الجهات الأمنية . وأوضحت مادته الخامسة إن قرار الإنشاء يصدر من المحافظ واعتبار انقضاء المدة المذكورة في المادة الرابعة بمثابة موافقة على طلب الترخيص ، إما حالة الرفض فلابد وأن يكون القرار مسبب ، وبذلك يحق للطالب الطعن على القرار إمام المحكمة المختصة ، وأوضحت مادته السادسة المحكمة المختصة والحالات التي تتدخل فيها في حالة حدوث منازعات مرتبطة موضوعياً بالقرارات الصادرة في تطبيق إحكام هذا القانون . وذكر بمادته السابعة على إنشاء دائرة خاصة للفصل في تلك المنازعات بمحاكم القضاء الأدارى ، وأوضحت المادة الثامنة على أنه يطبق علي المخالف لنصوص هذا القانون الأحكام الواردة في نص المادة ( 22) من القانون رقم 106 لـ1976 0

ويرى المركز الوطني للحقوق الإنسانية أن صدور مثل هذا القانون قد تأخر كثيراً ويتساءل لمصلحة من عرقله صدور هذا القانون ؟ ولا سيما بعد ما ثبت أن القرارات الصادرة بتفويض المحافظين في إصدار القرارات الخاصة بالترميم أو البناء وأن كانت على الطريق السليم ألا أنها غير كافية لحل الجذور الحقيقية للمشكلة ويناشد المركز السلطة التشريعية بضرورة وسرعة إصدار القانون الموحد لدور العبادة مع النص صراحةً على إلغاء الخط الهمايوني الصادر عام 1856 وقرار وكيل وزارة الداخلية (العزبى باشا) الصادر عام 1934 مع التحفظ على نص المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن النص صراحة على الموافقة الأمنية واعتبار إن دور العبادة منشات عادية بعيداً عن طبيعتها الدينية فالأمر يتعلق بحرية العقيدة وحق ممارسة شعائرها إعمالاً لأحكام الدستور والمواثيق الدولية0

لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالمركز
ت/ف 35730877

Email:pchr_2006@hotmail.com