27/5/2008
في تعليق على الجدل المحتدم بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بأن تتحمل الدولة مسئوليتها القانونية عن كفالة وحماية حق جميع المواطنين في الزواج وتكوين الأسرة، والمكفول بموجب الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت المبادرة المصرية أن على مسئولي الدولة إيجاد بدائل فورية تكفل للمواطنين حقهم في اتخاذ القرارات وثيقة الصلة بحياتهم الخاصة والأسرية، بصرف النظر عن ديانتهم أو عن موقف المؤسسات الدينية الرسمية. وكانت قيادات الكنيسة الأرثوذكسية قد أعلنت مؤخراً عن شروعها في تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، والصادرة عن المجلس الملي في عام 1938. وتهدف التعديلات التي أعلنت عنها الكنيسة إلى فرض المزيد من القيود على حق الأقباط في الحصول على الطلاق أو على تصريح بالزواج بعد الطلاق. ومن شأن التعديلات في حال إقرارها أن تغلق الباب في وجه آلاف الأقباط الذين دأبوا على مدى العقود الماضية على اللجوء إلى المحاكم للحصول على أحكام بالطلاق استناداً إلى لائحة عام 1938، في مواجهة رفض الكنيسة تطليقهم أو منحهم تصريحاً بالزواج الثاني. وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “لا يجوز للدولة أن تنفض يدها عن مشاكل واحتياجات ومعاناة الآلاف من المواطنين الأقباط الذين لا يطلبون أكثر من حقهم المشروع في الزواج والحياة الأسرية. وإن كان من حق الكنيسة أن تتمسك بتفسيرها للنصوص الدينية، فإن من حق الدولة ـ بل من واجبها ـ أن توجد خياراً أمام الأقباط الذين يختلفون مع هذا التفسير.” وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسئولي الدولة وأعضاء البرلمان بالمسارعة فوراً للعمل على إنشاء نظام قانوني اختياري لأحكام الأسرة وإتاحته لجميع المواطنين الراغبين في الخضوع له بصرف النظر عن انتمائهم الديني أو العقيدي، على أن يستند هذا النظام الجديد إلى قواعد الإنصاف والمساواة، ويوفر الحماية القانونية اللازمة لجميع أفراد الأسرة، وخاصة للنساء والأطفال. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد أصدرت في أول مارس الماضي حكماً نهائياً بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإصدار تصريح بالزواج للمواطنين الأقباط الحاصلين على حكم قضائي بتطليقهم والراغبين في الزواج مرة أخرى. وقد أعلنت قيادات الكنيسة رفضها الامتثال لهذا الحكم النهائي ولجأت بدلاً من ذلك إلى العمل على تعديل مواد لائحة عام 1938 والتي استند الحكم القضائي إلى مادتها رقم 69. وتنص المادة 23 (ب) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه مصر في عام 1982، على حق الرجال والنساء متى بلغوا السن القانونية في الزواج وتكوين أسرة. كما نص حكم للمحكمة الدستورية العليا في عام 1995 على أن الحق في الزواج يقع “داخل مناطق الخصوصية التي كفلها دستور جمهورية مصر العربية بنص المادة 45 التي تقرر أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.” |
[an error occurred while processing this directive]