15/2/2010
السيد الاستاذ المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد ,,,
حيث طالعتنا (الصحف ) أنباء حول مقتل الشاب / محمد رضا والبالغ عمرة 23 عاما من قرية الزعاترة بمحافظة دمياط يومالابعاء الموافق 10 / 2 /2010 حيث عثر على جثة الشاب احد اهالى القرية ملقاة بنهر النيل فقام بأبلاغ اقارب المجنى عليه الذين قا موا بإنتشال الجثة من النيل وما تردد اثر ذلك حول مقتل الشاب داخل نقطة شرطة الزرقا بمحافظة دمياط بسبب ما تعرض له الشاب من تعذيب على ايدى رجال الشرطة مما ادى الي قيام اهالى قرية الزعاترة مركز دمياط بالتظاهر امام قسم شرطة الزرقا متهمين الاجهزة الامنية بالمحافظة بمسئوليتهم عن وفاة الشاب . واعقب ذلك حدوث اشتباكات بين الاهالى والاجهز الامنية أدت الى سقوط العديد من الاصابات بين الاهالى .
واذ تطالب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بالتحقيق فى واقعتى وفاة الشاب محمد رضا وما اثير حولها من شبهاتتعذيب ( حيث قرر شهود عيان للجمعية أن جثة الشاب قد وجددت وعليها اثار تعذيب وتقييد من الاقدام والكتف ) وكذلك واقعة الاعتداء على أهالى قرية الزعاترة المطالبين بأظهار الحقيقة من قبل رجال الشرطة.وحدوث العديد من الاصابات بينهم .
فأن جمعية المساعدة تناشد السيد النائب العام سرعة التحقيق والكشف عن ملابسات الحادث والانتهاء من تقرير الطب الشرعى لاثبات حقيقة سبب الوفاة . حيث نصت المادة (42) من الدستور على :
” كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تحت معاملته مما يحفظ علية كرامة الإنسان ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً” كما لا يجوز حجزه او حبسه فى غير الأماكن الخاصة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطاة شئ ما تقدم أو تهديد بشى منه يهدر ولا يعول عليه” ونصت المادة (126) من قانون العقوبات: ” كل موظف عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً”
وهذا ما أكدته المعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وأصبحت بقوة القانون الداخلى طبقاً لنص المادة 151 من الدستور حيث نصت المادة (5) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:
“لا يعرض أى انسان للتعذيب ولا عقوبات او المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة” وكذلك نصت المادة (7) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا العقوبات القاسية أو الإنسانية او الحاطة بالكرامة….”