30/4/2009

” عالم واحد تؤكد أن الحكم ببراءة نادر جوهر أول الغيث ” كان هذا هو عنوان البيان الصادر من مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بتاريخ 21-4-2009 ؛ الذى أكدت فيه المؤسسة أن ذلك الحكم هو بالفعل ما انتظرناه خلال عام 2009 أن تكون بداية الغيث الذى ننتظر بعده أنصاف حرية الرأي والتعبير وأن تكون قريبة ؛ لكنها تأخرت إلى بعد الربع الأول من هذا العام ؛ والتي تمثلت في حكم محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا ببراءة شركة القاهرة للأخبار ومديرها نادر جوهر من الاتهامات التي نسبت إليه بعد إضراب المحلة من العام الماضي والتي تمثلت في تهمة “حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ووحدات بث فضائي وإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول على الترخيص اللازم .

وبعد صدور هذا البيان قال الجميع أن ذلك الأمر وهذا الحكم ما هو الا ” كذبة ابريل ” لأن الحكومة الاليكترونية لا تستطيع أن تعيش يوماً بدون أن تعصف بالحريات خاصة الصحفية منها والأعلامية ؛ وعلى رأى المثل الشعبى ” يا فرحة ما تمت ” بالفعل الفرحة ببراة نادر جوهر وانصاف حرية الرأى والتعبير للمرة الاولى خلال عام 2009 لم تتم ؛ بل ترجع الدائرة الى نقطة البداية مرة اخرى بصدور أحكام قضائية ضد صحفيين والغاء تراخيص اصدارات صحفية وكأن الحكومة اختارت شهر ابريل تحديدا لتقول انصاف حرية الرأى والتعبير هى ” كذبة ابريل ” .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد أنها كانت تتمنى أن تشهد حرية الرأى والتعبير فى عام 2009 أنفراجة حقوقية ومساحة اوسع من هامش الحريات ؛ الذى كنا ننتظر معه الإفراج عن مصر ؛ والإفراج عن حرية التعبير ؛ وكفالة حق الرد ؛ بل الإفراج عن باقي معتقلي الرأي وأصحاب الكلمة ؛ والإفراج عن الصحافة وحريتها ؛ ولكن الحكومة خالفت أحلامنا التى يقال انها ممكنة وقالت للجميع اى حلم فى مصر مستحيل التحقيق .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد ان الحكومة فكرت أن تحتفل بشهر ابريل على طريقتها الخاصة وهو ما نرصده فى بياننا التالى الذى فضلنا أن يصدر نهاية هذا الشهر الذى شهد أكبر حملة لمصادرة حرية التعبير – ففى اليوم العالمى للكتاب ووسط احتفالات العالم كله بيوم الكتاب العالمى وحقوق المؤلف تخالف مصر الاعراف والقوانين والبروتوكولات وبدلا من ان تشارك الجميع احتفالهم وتقوم برصد انشطتها وانجازاتها فى مجال حرية النشر حتى ولو كانت وهمية ؛ نجد حكم محكمة القضاء الإداري في يوم الثلاثاء 7 ابريل 2009 فى القضية رقم 21571 لسنة 61 قضائية بألغاء ترخيص مجلة إبداع التى تصدرها الهيئة العامة للكتاب ويرأس تحريرها احمد عبد المعطي حجازي بدعوى نشرها قصيدة مسيئة للذات الإلهية، للشاعر حلمى سالم الذى نشر قصيدة بعنوان شرفة ليلى شتاء عام 2007 وهو ما يعد انتكاسة جديده لحرية الصحافة فى مصر ؛ ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل أقام الشيخ يوسف البدرى دعوى قضائية لاسترجاع قيمة جائزة التفوق التي حصل عليها الشاعر حلمى سالم عام 2006 واسترجاع قيمتها المادية .

وفى اطار مواصلة الهجمة على حرية الراى والتعبير نظرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل يوم 22 ابريل أولي جلسات استئناف حكم تغريم جريدة المسائية 20 ألف جنيه ؛ ذلك الحكم الذي سبق و أصدرته محكمة جنح ” قصر النيل ” بجلسة 24 فبراير 2009 فى الدعوى رقم 12034 لسنة 2008 وقضت فيها بتغريم حسن الرشيدى رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة المسائيه ؛ وفاروق لوقا المحرر بالجريده مبلغ عشرة الاف جنيه لكل منهم بسبب واقعة نشر.

وفى ذات السياق شهد نفس الشهر وبالتحديد يوم 21 ابريل جلسة الطعن فى القضية رقم 32821لسنة 63 قضائية والمرفوعة من السيد عبد السعيد على بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة عيون الليل للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ؛ مطالباً فيها بوقف تنفيذ بالامتناع عن اصدار ترخيص لجريدة عيون الليل .

ولم يتوقف الامر فى الحكومة الاليكترونية عند هذا الحد بل وصل الى منع الصحفي خالد حمزة ، رئيس تحرير موقع “إخوان ويب- من السفر للعلاج وذلك قبل صعوده الطائرة في رحلة علاج إلى انجلترا ، دون مسوغ قانوني أو قرارا قضائي يقضى بمنع سفره .

ومن منع السفر الى اقتحام منازل الصحفيين – حيث قامت قوات من الشرطة يوم 10 ابريل باقتحام منزل الصحفي أحمد سيف النصر ، مراسل جريدة الدستور بالفيوم مرتين دون إذن من النيابة العامة ؛ والتحقيق معه بعد منتصف الليل في غيبة المحامين والاستيلاء على المحمول الخاص به وبزوجته ، على خلفية ما نشره بخصوص وقائع اعتداء أجهزة الأمن على طلاب جامعة الفيوم .

ومواصلة لجهودها فى انتهاك حرية الصحفيين يواجه الصحفى وائل لطفى نائب مدير تحرير مجلة روزليوسف حكما بالحبس فى قضية نشر فى الدعوى المحجوزة للنظر اليوم 29 ابريل من محكمة جنح ” قصر النيل

مؤسسة عالم واحد للتنمية رعاية المجتمع المدنى تقول للجميع أن تصنيف البنك الدولى للدول العربية من حيث حرية التعبير أحتلت دولة الكويت المركز الاول وجاء من بعدها لبنان ثم المغرب وقطر والاردن ولا وجود لمصر فى هذا التصنيف . حيث تعد الصحافة الكويتية هي الأبرز خليجيا، بل وعربيا، فيما يتعلق بارتفاع سقف الحريات فيها، وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفاعا في إصدار الصحف اليومية الكويتية ، بعد صدور قانون أقل تشددا للصحافة أقر عام 2006 ، محل القانون القديم للمطبوعات والنشر الذي وضع في عام 1961، وألغى حظرا على إصدار صحف جديدة أستمر 30 عاما، وألغيت عقوبة السجن منه ؛ وفي عام 2004 كسرت قناة الراي الخاصة الاحتكار الحكومي للتلفزيون في الكويت، وأنشأت أول فضائية للقطاع الخاص في الكويت، إلى جانب قيام وزارة الإعلام بطرح تردد إذاعي على الأف أم لمزايدة عامة، حصلت عليها شركة المشاريع الكويتية، وهي شركة مساهمة عامة، لتؤسس قناة المارينا أف أم، لتكون أول محطة إذاعية خاصة قبل أربعة أعوام، وهناك حاليا مجموعة من القنوات المحلية والفنية والدينية، بالإضافة إلى قنوات وقتية، إذا صح التعبير، خرجت للمشاهدين فقط خلال انتخابات مجلس الأمة العام الماضي.

ومن هنا تنعم الصحافة الكويتية بأعلى قدر من الحرية في العالم العربي، بحسب تقرير لمراسلون بلا حدود 2008 خلال المسح العالمي لوسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والأنترنت.

مؤسسة عالم واحد للتنمية رعاية المجتمع المدنى تؤكد ان قوانين النشر والمطبوعات فى مصر فضفاضة ؛ وأن القيود المفروضة على وسائل الإعلام قاسية وان الحرية المكفولة بالدستور – مسجونة بالقانون ؛ حيث لم يكتفى الدستور المصري بالتأكيد على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية البحث العلمي والإبداع في المادة (47) التى تنص على حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

والمادة(48) التى تقول حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون. والمادة(49) التى تكفل فيها الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

بل أن الدستور خصص فصلاً كاملا تحت عنوان “سلطة الصحافة” تضمن ستة مواد تتحدث عن سلطة الصحافة، واستقلاليتها، وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها، وحرية إصدارها، وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات، وهي المواد من 206 إلى المادة 211.

هذا بجانب تصديق مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 1982، قد جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، ما يجعل المادة 18 والمادة 19 منه واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير، حرية اعتناق الرأي وإبداءه، لهما قوة النصوص القانونية الأخرى.

إلا أن القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير فى مصر تجعل كل هذه المواد والقوانين الهائلة ليس لها محل من الأعراب أو التصريف ؛ بل أن القوانين المنصوص عليها فى الدستور غير موجودة الا فى التقارير التى تتباهى بها الحكومة المصرية أمام الرأى العام العالمى فقط التى تؤكد فيها انه “لدينا حرية تعبير وحرية صحافة” ولكن فى الداخل هناك ستار حائل بين النظام والحريات .

مؤسسة عالم واحد للتنمية رعاية المجتمع المدنى تؤكد ان هناك العديد من القيود القانونية المفروضة على حرية التعبير في مصر منها تكبيل حق إصدار الصحف طبقا لقانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ويختص فيه المجلس الأعلى للصحافة – الذي تشكله و تسيطر عليه الحكومة – بسلطة إصدار التراخيص للصحف ؛ وقصر حق إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وبشروط تعجيزية ؛ وعند أصدار الصحف فالمجلس الأعلى للصحافة يمارس سلطة وصاية وإشراف علي الصحفيين والمؤسسات الصحفية، بل وتقييمهم.

ومن القيود ايضاً تعطيل الصحف ورقابتها حيث يمنح قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 الحق لمجلس الوزراء أن يمنع أي مطبوعات صادرة في الخارج من التداول أو منع إعادة طباعتها.

ويمنح نفس القانون في “المادة 10” الحق لوزير الداخلية أن يمنع عددا معينا من أي جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر .

ويعطي قانون الطوارئ المفروض على مصر منذ سبعة وعشرين عاما لرئيس الجمهورية الحق في مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

ويجيز قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 ضبط الصحيفة ومصادرتها في حالة مخالفة المواد 4، 7، 11، 12، 13، 14، 17، 19 في حالة ارتكابها جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الباب الربع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بجرائم الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحافة وغيرها.

أيضا وطبقا لنفس القانون، يجوز إلغاء قرار إصدار الصحيفة في حالتين الأولى : إن لم تصدر في خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار بصدورها بحسب “المادة 18” من قانون المطبوعات20 لسنة 1936 . والحالة الثانية: عدم الانتظام في الصدور كما هو مبين بالإخطار .

ومن القيود ايضاً الحظر على الحق في تداول المعلومات ونشرها وتداولها فى القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية ؛ والقانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد ؛ والقانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة ؛وقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971.

وأخطر القيود الحبس في جرائم النشر فبجانب قانون العقوبات الذى يضم 30 مادة تقضي بالحبس في الجرائم الصحفية في “الباب الرابع عشر” فقد تضمن القانون ايضاً العديد من المواد الأخرى التي تقضي أيضا بالحبس في قضايا متعلقة بحرية التعبير منها مواد الباب الرابع عشر من قانون العقوبات من 171 وحتى 200، التي تنص على الحبس في جرائم مثل “التحريض أو التحبيذ على قلب نظام الحكم”، و”تغيير مبادئ الدستور الأساسية مادة 174″، و”بغض طائفة أو الازدراء بها”، و”تكدير السلم العام مادة 176″، و”منافاة الآداب فى المادة 178″، و”الإساءة لسمعة البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة فى المادة 178مكرر”، و”إهانة رئيس الجمهورية مادة 179”.

و الحبس في جرائم صحفية متعلقة بالنشر بدلا من الغرامة مثل: “سب مجلس الشعب، مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية وذلك فى المادة 184″، “وسب موظف عام أو شخصية نيابية مادة 185″، “ومن يخل بمقام قاض أو هيبته أو التأثير في الدعاوى وذلك فى المادة 186”.

وايضاً الحبس في قضايا النشر المتعلقة بـ نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة فى المادة 188 ؛ والحبس بسبب النشر عن الدعاوى المقرر أن تكون سرية مادة 189

و النشر في الدعاوي المحظور النشر فيها مادة 190 ؛ والنشر عما تم في المداولات أو المحاكمات بغير أمانة وذلك فى المادة 191 ؛ وكذلك النشر عن الجلسات السرية لمجلس الشعب أو النشر بغير أمانة عنها فى المادة 192 ؛ وفي أقسام أخرى من قانون العقوبات يوجب القانون الحبس في جرائم القذف مادة 302، 303.

مؤسسة عالم واحد للتنمية رعاية المجتمع المدنى تؤكد بعد هذا العرض ان الحرية المكفولة بالدستور – مسجونة بالقانون.

مؤسسة عالم واحد