22 أبريل 2004
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العيد الأممي للشغل تحت شعار “لا احترام لحقوق الإنسان بدون احترام حقوق العمال”. و انسجاما مع هذا الشعار، فإن المكتب المركزي للجمعية يدعو كافة مناضلي و مناضلات الجمعية بكافة الفروع ،للمشاركة في المسيرات المنظمة بمناسبة فاتح ماي و ذلك للتعبير عن دعم الجمعية الثابت لحقوق العمال، و لتوطيد العلاقات بين الحركة النقابية العمالية و الحركة الحقوقية.
و بمناسبة عيد الشغل فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنادا على تتبعها لأوضاع حقوق العمال تسجل ما يلي:
1- فيما يخص التصديق على النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية: إن المغرب لم يصادق لحد الآن سوى على 48 اتفاقية من ضمن185 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مطالبتها بتصديق بلادنا على مجمل الإتفاقيات الدولية للشغل بدءا بالتصديق الفوري على الإتفاقية رقم 87 حول “الحرية النقايبة و حماية حق التنظيم النقابي” التي التزمت الحكومة بالتصديق عليها منذ فاتح غشت 1996.
2- بالنسبة لقوانين الشغل ببلادنا، تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة و أن مدونة الشغل التي صودق عليها في السنة الماضية و التي ستدخل حيز التطبيق في 8 يونيه المقبل، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، قد جاءت بتراجعات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة و دور النقابة على مستوى المقاولة ، و كرست الحيف ضد العمال الزراعيين علاوة على تضمنها لإجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل. لذا فإن الجمعية تنادي من جهة إلى وضع مراسيم تطبيقية لمدونة الشغل منصفة للأجراء، و من جهة أخرى إلى مراجعة المدونة في اتجاه تجاوز السلبيات المذكورة سابقا.
و في ما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بالحريات النقابية، فإن الجمعية إذ تسجل إيجابية مصادقة المغرب على اتفاقية الشغل رقم 135 حول توفير الحماية و التسهيلات لممثلي العمال و تنادي إلى إدماج مقتضياتها بشكل جدي في مدونة الشغل. كما أنها تطالب بإلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق الدستوري في الإضراب و للحريات النقابية، و في مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، و الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، و تنبه كذلك إلى خطورة وضع الحكومة لقانون تنظيمي لحق الإضراب يهدف إلى تكبيل هذا الحق الدستوري بدل وضع قانون لضمان الممارسة الحرة لهذا الحق.
3- و فيما يخص واقع الحقوق الشغلية تسجل الجمعية ما يلي:
-
- أ) أن الحق في العمل، و حق الحماية من البطالة، و الحق في تأمين معيشة الإنسان في حالة البطالة – و هي الحقوق المضمونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – تنتهك بشكل سافر و باستمرار في بلادنا، والتي يوجد بها ملايين المحرومين من العمل القار، بمن فيهم مئات الآلاف من الشباب ذوي المستويات الجامعية و الحاملين للشهادات التقنية و الهندسية و لشهادات لإجازة و الدكتورة و غيرها من الشهادات العليا.
-
- و بهذه المناسبة تعبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها التام مع كل فئات المعطلين حاملي الشهادات في نضالهم المشروع من أجل الحق في الشغل، و تطالب الحكومة بالإعتراف القانوني الصريح بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، و فتح مفاوضات مباشرة معها، و بجعل حد للإضطهاد و اعتقال و محاكمة المعطلين بسبب اعتصاماتهم السلمية مع وضع سياسة اقتصادية و اجتماعية تضمن الشغل و الكرامة للجميع، كما تطالب الجمعية باحترام حق الإستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، و تعبر عن تضامنها مع عشرات الآلاف من العاملات و العمال المطرودين ضدا على الحق و القانون، و في مقدمتهم ضحايا الإعتداء على الحريات النقابية.
-
- ب) و بشأن الحقوق النقابية، تسجل الجمعية استمرار الخروقات السافرة في هذا المجال، و المتجسدة أساسا في الممارسات التعسفية ضد المسؤولين النقابيين، و في مقدمتها رفض الإعتراف بالمكاتب النقابية و الحوار معها و طرد المسؤولين النقابيين و العمال المضربين.
-
- ج) و بالنسبة للحق في الأجر العادل و المرضي الذي يكفل للفرد و أسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تسجل الجمعية أن الحد الأدنى للأجور (1826 درهم شهريا في الصناعة و التجارة و المهن الحرة، 1183 درهما شهريا في الفلاحة و 1567 درهما بالنسبة للموظفين) علاوة على تعدد مستوياته، فهو لا يضمن بتاتا الحياة الكريمة ناهيك عن عدم تطبيقه بالنسبة لأغلبية المؤسسات الصناعية و التجارية و الفلاحية و أحيانا حتى في بعض الإدارات و المؤسسات العمومية.
- د) و بشأن الحقوق العمالية الأخرى، التي أقرها الإعلان العالمي، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية، فهي تعرف نفس الإنتهاكات. و هذا هو الشأن بالنسبة للحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي و الحق في الراحة و في أوقات الفراغ، و الحق في تحديد معقول لساعات العمل، و عطل دورية مؤدى عنها، و ظروف عمل مأمونة و صحية، و حق كل إنسان في الضمان الإجتماعي، و بشكل خاص في تأمين معيشته في حالات البطالة و المرض و العجز و الترمل و الشيخوخة، و حقوق المرأة العاملة و حقوق الأطفال و حقوق اليافعين المجبرين على العمل، كما أن تشغيل الأطفال دون السن القانوني مازال يشكل إحدى الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ببلادنا دون أن تتم متابعة المسؤولين عن هذه الأوضاع.
انطلاقا مما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تؤكد مطالبتها للسلطات و للمشغلين بالعمل الجاد على إقرار حقوق العمال المتعارف عليها كونيا، دستورا و تشريعا و واقعا، كما تعبر عن تضامنها مع كل الأجراء بالمغرب و عبر العالم الذين يناضلون من أجل احترام حقوقهم الإنسانية، و تحسين أوضاعهم المتردية، ملتزمة بمواصلة مجهوداتها لمؤازرة ضحايا انتهاك الحقوق الشغلية، و العمل على حماية الحقوق الشغلية و النهوض بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
المكتب المركزي 22 أبريل 2004