14/11/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء إلقاء القبض علي المهندس محمد الأشقر منسق حركة كفاية بالجيزة ورئيس اللجنة الشعبية لحماية المواطن من الجباية والنساء الذي يقود حملة لعدم إضافة رسوم النظافة لفاتورة الكهرباء. وكان المهندس محمد الأشقر قد فوجئ بتاريخ 12/11/2006 الساعة الواحدة ظهرا أثناء تجوله بوسط المدينة بشارع شامبليون بشخصين يرتدون ملابس مدنية قاموا باعتراضه و إيداعه داخل سيارة ،ثم تجولوا بتلك السيارة بطريق إسكندرية الصحراوي ، ثم توجهوا به إلي قسم شرطة الهرم حيث وصل هناك في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر و ظل محتجزا بالقسم حتى الساعة التاسعة مساء ثم اقتيد من القسم مرة أخرى وتم إيداعه بسيارة وتجولوا به بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ، ثم أعيد إلى القسم مرة أخرى ،وفي صباح اليوم التالي وفى الثامنة صباحا تم ترحيلة إلي قسم شرطة 6 أكتوبر ، حتى تم عرضة في الواحدة ظهرا علي نيابة قسم الجيزة بـ6 أكتوبر حيث فوجئ باتهامه بالاتهامات التالية :-
وقد استمعت النيابة لأقواله فيما نسب إلية من اتهامات وقررت إعادته لمحبسه والعودة باكر لسماع أقوال مقدم البلاغ ، على أن يعرض اليوم الثلاثاء 14/11/2006 . والمنظمة إذ تعرب عـن أسفها إزاء استمرار ممـارسات التنكيل بدعاة الإصلاح والمدافعين عــن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر ، واستمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بسبب آرائهم ومعتقداتهم أو انتقاداتهم للحكومة أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بشتى الطرق السلمية، بما في ذلك حقهم في التجمع والتنظيم بصورة مستقلة. وكذلك استهداف هؤلاء الأشخاص بسلسلة من الانتهاكات تبدأ من الاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة و إنزال العقوبات المغلظة بحقهم وفقا لقوانين تجرم الرأي والفكر وحرية التنظيم المستقل، أو من خلال محاكمات استثنائية تفتقر لمعايير العدالة والإنصاف. وفى هذا الإطار تري المنظمة المصرية أن القبض على المهندس/ محمد الأشقر لمجرد أنه عبر عن رأيه بطريقه علنية يتعارض تماما مع الدستور المصري الذي نص في المادة 47 على أن ” حرية الرأي مكفوله ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد البناء ضمان لسلامه البناء الوطني ” ، وما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة “19” والتي وقعت عليها مصر. كما تعيد المنظمة تأكيدها على ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية التي تقف حائلا دون ممارسة الحق في التجمع السلمي وعلى راس هذه القوانين قانون الطورائ رقم 162 لسنة 1958 وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 و قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923 لكون هذه القوانين تنتهك الحق في المشاركة السياسية وإدارة الشأن العام من ناحية والحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي من ناحية أخرى. |