22/5/2006
تنظر غداً الثلاثاء 23/5/2006م محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التي أقامتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد وزير الداخلية لإلغاء قراراه الصادر بتاريخ 17 /5/2006م بحظر أي تجمعات احتجاجية سلمية أمام دار القضاء العالي دون تصريح مسبق و إلا عد ذلك مخالفة للقانون تستوجب العقاب .
وقد أكدت المنظمة في متن عريضة دعواها أن وزير الداخلية استند في قراره هذا إلي القانون رقم 10 لسنه 1914م “قانون التجمهر” و الذي صدر في 18 اكتوبر 1914 وهو قانون ذو طبيعة استثنائية نظراً للظروف التاريخية المحيطة به وقت صدوره حيث يتضح من المذكرة الايضاحية لهذا القانون بانه وضع لمواجهة حالة الحرب و هي الضرورة التى اقتضت إصداره .
و هو قانون استثنائي اقرب الى الاحكام العرفية و مما يؤكد على الطبيعة الاستثنائية لهذا القانون انه عرض على مجلس النواب في 27 ديسمبر 1927و قرروا بالإجماع إلغاؤه و لكن ذلك لم يتم لحل البرلمان في ذلك الوقت.
، و استندت المنظمة المصرية في دعواها تلك إلي أن قرار المطعون فيه يأتي مخالفا للدستور المصري و الذي أكد عبر المادتين 47، 54 على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بكافة الصور وكذا حقهم في التجمع السلمي.
كما جاء بعريضة الدعوى بأن قرار وزير الداخلية يأتي مخالف لنصوص العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها مصر وهي ملتزمة به بموجب المادة 151 من الدستور.
ويأتي على رأس تلك المواثيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أقر بموجب المادة 19 منه على الأفراد في التعبير عن رأيهم بأية طريقة يروها.
وقد اختتمت المنظمة صحيفة دعواها مطالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده و الخاص باشتراط الحصول على تصريح و اذن مسبق في حالة التظاهر السلمي .