18/9/2007

جاءت الاحكام بحق الاستاذ عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، الاستاذ ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، الاستاذ وائل الابراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، الاستاذ عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة، جائت بمثابة ضربة جديدة تضرب حرية الصحافة وتؤثر بشكل سلبي على حرية الرأي والتعبير في مصر، غير أن الطرق والمناهج المختلفة لتناول الخبر من الصحف القومية والمستقلة تفتح الباب للنقاش حول حدود حرية الصحافة، خاصة وان هذا الحكم يأتي في اعقاب رفض وزارة التضامن الاجتماعي لتسجيل مركز الخدمات النقابية كجمعية أهلية، وقرار حل جمعية الساعدة القانونية لحقوق الإنسان، وهو ما يثير تساؤل كبير حول مستقبل التحول الديمقراطي في مصر.

ومن ثم تتشرف المؤسسات المنظمة لدعوة سيادتكم للمشاركة في أعمال المائدة المستديرة حول:

حدود حرية الصحافة

وذلك بقاعة بافليون بفندق بيراميزا – الدقي يوم الأربعاء الموافق 19/9/2007 في تمام الساعة 7.30 مساء.

  • لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بجماعة تنمية الديمقراطية على الأرقام 25762888 – 0100034466
  • مرفق ورقة خلفية
    الحرية خلف القضبان
    معلومات عامة عن الدعوى موضوع النقاش

    الحكم
    أصدرت محكمة جنح العجوزة يوم 13 سبتمبر حكما بمعاقبة كلا من وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة وإبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة بالحبس وتغريمهم مبلغ 20.000 ألف جنيه وكفالة 10.000 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهم متضامنين بدفع تعويض قدره 105 آلاف جنيه .

    حيثيات الحكم :
    إن المتهمين خالفوا المبادئ التي وردت في ميثاق الشرف الصحفي مسلطين أقلامهم الجائرة وأخبارهم الكاذبة علي الحزب الذي تتشكل منه الحكومة فراحوا يرمونه للمجتمع بأخبار كاذبة وعبارات قاسية وتشويه أضر ويضر بمصلحة البلاد مستخدمين رموز الحزب أدوات للحط من شأنهم وتحقيرهم ليس داخل البلاد وإنما خارجها غير عابئين بتأثير خطورة تلك الأخبار التي من شأنها أن تؤثر علي مصداقية الحزب والحكومة ومركزها في المجتمع الدولي والمحلي.. وقد تجاوز المتهمون ليس فقط ميثاق الشرف الصحفي ومبادئ الدستور وإنما مخالفة القانون الذي يتصدي لهم بذلك النشر وما وقع منهم من أفعال توافرت فيها أركان الجريمة.. مما يتعين وضع نهاية لتلك المخالفات القانونية والإساءة إلي رسالة الصحافة.. حتي يبقي أصحاب الأقلام الشريفة من الصحفيين يؤدون رسالتهم معبرين عن مختلف اتجاهات الرأي العام وتوجيهه لنمو المجتمع والارتقاء بالمعرفة المستنيرة في كل ما يتعلق لصالح الوطن والمواطنين.. أضافت الحيثيات أن العبارات التي حملت السب لم تكن بأي حال من الأحوال هدف المصلحة العامة وإنما كانت بهدف الحط والتحقير والتقليل من شأن الحزب الحاكم ورموزه ورئيسه ورئيس مجلس الوزراء عضو المكتب السياسي بالحزب أو الأمين العام المساعد وأمين السياسات وغيره ويكفي للتأكيد علي توافر ذلك القصد بيان تمسك المتهمين بحق النقد المباح أو عدم مسئوليتهم عنه كما ورد بدفاعهم وهو الأمر الذي يتوافر معه القصد الجنائي فضلاً عن توافر الركن المادي.. وأن المحكمة انتهت في حكمها الذي ارتاح إليه ضميرها واطمأن إليه وجدانها بداية من رفض كافة الدفوع عدا الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.. أشارت الحيثيات إلي أنه لما كان الحزب السياسي هو جماعة منظمة ويقوم علي مبادئ وأهداف مشتركة ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي.. ويضع الحزب شروط تلك العضوية للانضمام له.. ومن ثم فإن كل ما يتعلق بالحزب فمن الطبيعي أن يتعلق بأعضائه.

    ولئن كان للحزب الشخصية الاعتبارية إلا أن هذه الشخصية ليست بمنآي عن أعضائه التي يتكون منهم.. وبالتالي فهناك ضرر مباشر يقع علي أعضاء الحزب في حالة ثبوت أية اعتداء أو جرائم عليه إذ إن الشخصية الاعتبارية ما هي إلا صفة أمام القانون تمثل مجموع هؤلاء الأعضاء وأي ضرر علي الشخصية الاعتبارية ينصرف إلي أعضائها ويكون مباشراً عليهم.

    وبعد أن تأكد لوجدان المحكمة عدم الالتزام بالشرف والصدق والأمانة.. وانتهاكهم حقوق المواطنين وعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في نشر الأخبار الكاذبة لذلك أصدرت المحكمة قرارها السابق بحبسهم وإلزامهم بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت

    التهم الموجه إليهم :
    وجهت إليهم المحكمة تهم سب وقذف رموز الدولة ونشر أخبار كاذبة عن الحزب الوطني من شأنها تكدير السلم والأمن وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بموجب المواد 188 و302 و303 و306 من القانون العقوبات

    وقائع الدعوى:
    في 15سبتمبر 2006، أودع أحد محاميي الحزب الحاكم ويدعي الأستاذ/ إبراهيم عبد الرسول أربع شكاوى بالتشهير ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، ووائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة. وقد اتهموا بسب وقذف الرئيس حسنى مبارك ونجله جمال فضلاً عن رئيس الوزراء ووزير الداخلية في مقالات نشرت بين يوليو و سبتمبر 2006.

    الاستئناف
    استأنف المتهمون الحكم لجلسة 1 ديسمبر 2007
    ردود أفعال المنظمات الدولية
    اتهمت منظمات حقوق إنسان دولية مصر بالحد من حرية الصحافة، بعدما حكمت محكمة قاهرية على اربعة من رؤساء التحرير بالسجن عام لكل منهما لانتقادهم رئيس الجمهورية.

    ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان لها، الحكومة المصرية إلى إلغاء القوانين التي تسمح للسلطات “بسجن الصحفيين ورؤساء التحرير لممارستهم حقهم في حرية التعبير”.

    وأضاف بيان المنظمة: “تواصل مصر حبس الصحفيين ورؤساء التحرير الذين يكتبون أو ينشرون انتقادات للرئيس حسني مبارك وكبار المسئولين”. أما منظمة العفو الدولية فطالبت الحكومة المصرية بإعادة النظر في قانون الصحافة الممرر في يوليو 2006 ويجيز الحكم بالسجن على من ينشر ما يهين المسئولين الرسميين
    تاريخ المادة المعاقب بها
    – المادة 188 تعتبر نموذجا لكيف تدرج المشرع في تضييقه على الحريات فهذه المادة عندما أوردت في قانون العقوبات الذي صدر عام 1937 كانت تعاقب فقط كل من نشر أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ” .

    على أن تعديلا جرى على تلك المادة بموجب القانون رقم 568 لسنة 1955 وهو تعديل هام ،ففي النص الاصلى كان على النيابة العامة أن تثبت أن المتهم قد نشر بسوء القصد اى كان على سلطة الاتهام أثبات سوء نية المتهم فان أخفقت في ذلك فقدت الجريمة ركن القصد الجنائي وتعين براءة المتهم رجوعا إلى الأصل الذي يقضى باعتباره بريئا حتى تثبت إدانته ، أما التعديل الذي أجرى على تلك المادة بموجب القانون رقم 568 سنة 1955 فقد جعل عبئ إثبات حسن النية على المتهم فما دام المتهم قد نشر الخبر الكاذب أو الورقة المصطنعة أو المنسوبة كذبا إلى الغير فهو سئ النية يرمى بالنشر إلى تكدير السلم العام وعليه هو لا النيابة العامة إثبات انه كان حسن النية . على أن تعديلا اخطر من ذلك أجرى على ذات المادة ( 188 ) بالقانون 93 سنة 1995 فى 28/5/1995 بموجبه لم يعد نشر الأخبار الكاذبة أو الأوراق المصطنعة أو المزورة أو المنسوبة كذبا الى الغير فقط هو المؤثم بل أضيف إليها البيانات وأضيفت كلمة المغرضة والدعايات المثيرة إلى نص التجريم … وبمقتضى ذلك فان نشر اى خبر أو بيان حتى لو كان صحيحا يمكن أن يكون محلا للعقاب إذ وصفته النيابة العامة بأنه مغرض اى يحقق غرضا في نفس ناشره أو إذ وصف بأنه دعايات مثيرة.

    وتثير هذه القضية العديد من التساؤلات أبرزها
    – حدود حرية الصحافة والرأي والتعبير في مصر
    لعل أول ما تثيره تلك القضية والقضايا الاخري التي سبقتها السؤال حول حدود حرية الصحافة والرأي والتعبير في مصر فحرية الصحافة (أو الصحافة الحرة) هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و تلك الحرية مكفولة من قبل الدستور و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ما هي المعلومات المتاحة للعامة وما هي المعلومات المحمية من النشر للعامة بالاستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات حساسة و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على الأمن القومي.

    فحرية الصحافة بالنسبة للعديد من البلدان تعني ضمناً بأن من حق جميع الأفراد التعبير عن أنفسهم كتابةً أو بأي شكل آخر من أشكال التعبير عن الرأي الشخصي أو الإبداع. و ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن : “لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير، ويتضمن هذا الحق حرية تبني الآراء من دون أي تدخل و البحث عن و تسلم معلومات أو أفكار مهمة عن طريق أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن أية حدود”. وعادة ما تكون هذه الفلسفة مقترنة بتشريع يضمن درجات متنوعة من حرية البحث العلمي و النشر و الطباعة، أما عمق تجسيد هذه القوانين في النظام القضائي من بلد لآخر فيمكن أن تصل إلى حد تضمينها في الدستور. غالباَ ما تغطى نفس القوانين مفهومي حرية الكلام و حرية الصحافة ما يعني بالتالي معالجتها للأفراد ولوسائل الإعلام على نحو متساو. والى جانب هذه المعايير القانونية تستخدم بعض المنظمات غير الحكومية معايير أكثر للحكم على مدى حرية الصحافة في مناطق العالم.

    ولعل القوانين المصرية تكتظ بالعديد من المواد التي تحد من تلك الحرية ابتداء من قانون العقوبات والنصوص العقابية التي وضعها المشرع للجرائم التي تحدث بواسطة النشر وانتهاء بقانون المطبوعات مرورا بالقانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة وتحديد ملكيتها وتدفعنا تلك القضية إلي التساؤل حول وضع حرية الرأي والتعبير والصحافة في مصر وما إذا كنا بحاجة إلي تشريع جديد .

    – الصفة والمصلحة
    من الموضوعات التي تثيرها تلك الدعوى أيضا مسألة الصفة القانونية لتحريك الدعوى الجنائية فقانون الإجراءات الجنائية يعلق – وفقاً لنص المادة 8 منه – تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إهانة ملك أو رئيس دولة أجنبية علناً وكذلك الشأن في جريمة العيب علناً في حق ممثل معتمد لدولة أجنبية في مصر بسبب أمور متعلقة بأداء وظيفته ، على قرار يصدر من وزير العدل . ويراد بذلك ألا يكون رفع الدعوى عن الجريمتين طليقاً في يد النيابة وإنما مقيداً باعتبارات المناسبة العملية كما يقدرها وزير العدل ومن ثم فان تحريك الدعوى الجنائية في قضية تمس الرئيس او غيره من الهيئات النظامية بغير الطريق الذي رسمه القانون وفي غير الحالات التي أجاز القانون إقامتها بطريق الادعاء المباشر يعد أمر مخالف لصحيح نص القانون وما ذهب اليه الحكم من كون المحامي رافع الدعوى هو احد أعضاء الحزب ينصرف فقط في التعويض المدني وليس في حقه في تحريك الدعوى الجنائية

    – فكرة حماية الرموز
    لم نسمع من قبل عن أن القانون المصري وفر حماية قانونية لأصحاب النفوذ أو الرموز الحاكمة فالقانون الجنائي حدد صفات أشخاص اعتبارية وفر لها الحماية القانونية وهم رئيس الدولة والهيئات النظامية متمثله في المجالس النيابية والشعبية والسلطات العامة ورؤساء الدول الأجنبية ولم يوجد مادة في القانون قالت ان رموز أي حزب هم من الشخصيات التي كفلها لها القانون حماية جنائية خاصة بل علي العكس ان محكمة النقض توسعة في مجال النقض السياسي الي ابعد حد ولدينا الكثير والكثير من احكام محكمة النقض المصرية في في هذا السياق

    بقي لنا سؤال هو ماذا نستطيع أن نفعل ؟
    ماذا نستطيع أن نفعل خلال الملاحقات القضائية التي أتبعاتها الحكومة لقصف أقلام الصحفيين فلم تكن قضية الصحفيين الأربعة هي الأولي فقد سبقها الحكم علي كريم عامر والنائب طلعت السادات وقبلهم إبراهيم عيسي بتهمة إهانة الرئيس- قضية الوراق – وإحالة إبراهيم عيسي إلي المحاكمة في قضية إشاعة صحة الرئيس كلها جرائم تدور حول إهانة الرئيس والهيئات النظامية ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة وكلها تثير التساؤل ماذا نستطيع أن نفعل .