6/6/2007
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 6/6/2007 تقريرها الثاني حول مراقبة أعمال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بعنوان ” و مازالت الانتهاكات متواصلة : الدعاية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص” و الذي يتناول بالرصد و التوثيق الانتهاكات التي رصدتها المنظمة أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية .
و تجدر الإشارة أن المنظمة قد أصدرت تقريرها الأول حول أعمال مراقبة انتخابات مجلس الشورى عن الانتهاكات و التجاوزات التي شابت مرحلة الترشيح للانتخاب و الذي حمل عنوان “انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى … قيود وتجاوزات ” و الذي تناول الانتهاكات المختلفة التي رصدتها المنظمة أثناء مرحلة الترشيح لانتخابات مجلس الشورى و كان أبرزها تعنت مديريات الأمن في قبول أوراق المرشحين ، وكذلك تدخل الأجهزة الأمنية لمنع مرشحين بعينهم من الترشيح للانتخابات، و منع مراقبي منظمات المجتمع المدني من الدخول إلى مكان تقديم أوراق الترشيح ، و قيام اللجنة بتخصيص الرموز الانتخابية لمرشحي الأحزاب وفقا لرغبتها وعند التعارض تكون الأفضلية للحزب الذي تم تخصيص الرمز له فى الانتخابات التي جرت فى السنوات الخمس السابقة الأمر الذي أدي إلى احتكار الحزب الحاكم لرمزي الهلال و الجمل
و ينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام يتناول القسم الأول الدعاية الانتخابية في ضوء المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية و الذي يتضمن كافة المواثيق الدولية التي تناولت ترسيخ و تنظيم هذا الحق و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و اتفاقية اجتماع كوبنهاجن لمؤتمر البعد الإنساني سنة 1990 و البروتوكول رقم 1 للمعاهدة الدولية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ، بالإضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 و المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005 و الشروط التي حددتها اللجنة العليا للدعاية الانتخابية ، في حين تناول القسم الثاني الانتهاكات التي رصدتها المنظمة خلال مرحلة الترشيح لانتخابات مجلس الشورى و التي تمثلت بشكل رئيسي في تأخر إعلان الكشوف النهائية للمرشحين ، و إلقاء القبض على بعض المرشحين و أنصارهم و تمزيق لافتات المرشحين و منع المسيرات الدعائية أو قطع التيار الكهربائي عن القرى التي يزورها المرشحين و استخدام المنشآت الحكومية ، حيث رصدت المنظمة نحو 18 حالة انتهاك للدعاية الانتخابية في العديد من محافظات مصر- على سبيل المثال لا الحصر- ، وجاء على قمة المحافظات التي شهدت انتهاكاً لهذا الحق محافظة الغربية بواقع 3 حالات ، يليها محافظات الدقهلية و الشرقية و دمياط و الفيوم و كفر الشيخ بواقع حالتين لكل محافظة على حدة ، ثم محافظات بنى سويف و المنيا و أسيوط و السويس بواقع حالة واحدة لكل محافظة.
و انطلاقاً من حق المرشح في التعبير عن برامجه الانتخابية و آرائه بكافة السبل المشروعة ، لكي تصل إلى الناخبين بما يسمح بعملية التواصل بين طرفي العملية الانتخابية – مرشحين و ناخبين- تطرح المنظمة في نهاية التقرير جملة من التوصيات أهمها تنقية البيئة التشريعية من كافة القوانين و المواد التي تجرم الحقوق و الحريات الواردة في الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التي ألتزمت بها الحكومة المصرية و أصبحت جزء من التشريع الوطني و تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 و المعدل بالقانون 173 لسنة 2005 على أن يتضمن التعديل ما جاء في المشروع المقترح من المنظمة بصدد الدعاية الانتخابية ، و توفير فرص متساوية لتنافس المرشحين سواء فيما يتعلق باستخدام الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة و استخدام كافة أشكال الدعاية الممكنة و عدم تدخل الأجهزة الأمنية لمحاصرة أي من المرشحين ،و ضرورة وجود نص قانوني يعطي اللجنة الانتخابية الحق في مراقبة الأنفاق الدعائي و إخضاع جميع المرشحين لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أن يلتزم كل مرشح بعد انتهاء العملية الانتخابية بأن يقدم للجنة العليا للانتخابات كافة السجلات التي يستعملها، وجميع المعاملات المالية المتعلقة بحملته الانتخابية مؤيداً بالمستندات التي تعكس صحة البيانات، على أن يرفق كشف صادر من البنك الذي فتح فيه حساب الحملة الانتخابية يتضمن كل العمليات المالية التي أجريت على الحساب، مع إعطاء اللجنة سلطات شطب المرشح في حالة تجاوزه حد الإنفاق أثناء الحملة الانتخابية، وبطلان ترشيح المرشح في حالة فوزه، وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة ، و إلغاء كافة صور الدمج بين مؤسسات و أجهزة الدولة وتنظيمات الحزب الوطنى بما يضمن أن تكون الدولة لكل المصريين و حماية حق الانتماء و النشاط الحزبي لكافة المواطنين و ضمان عدم التعرض للاضطهاد أو التمييز بسبب النشاط الحزبي أو النقابي أو النشاط العام ، و ضرورة تعديل قانون العقوبات و الإجراءات فيما يخص الجرائم الانتخابية بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات و النص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية و المدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.