21/4/2007

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء 18/4/2007 ورشة عمل بعنوان “قانون مباشرة الحقوق السياسية … رؤى الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ” ، قد تخللها طرح المنظمة المصرية لمشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية تحت مسمى ” قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ” مؤلف من عشرة أبواب تحوي على 79 مادة ، ويتناول كافة أبعاد العملية الانتخابية وضوابط تنظيمها بدءاً من جداول الناخبين وإعدادها مروراً بعمليات الاقتراع وفرز الأصوات والجهة المشرفة على الانتخابات وانتهاءًا بجرائم الانتخابات.

وأعلن المشاركون في ختام فعاليات الورشة تبنيهم لمشروع المنظمة المصرية ، وفيما يخص التعديل الذي ستدخله الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن الجهة المختصة بالإشراف على الانتخابات نص مشروع المنظمة على( تشكل لجنة قضائية تسمى”اللجنة العليا للانتخابات” ومقرها القاهرة، تتولى دون غيرها الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات. وتشكل اللجنة من تسعة أعضاء بحيث تضم ثلاثة قضاة من كل من المحاكم العليا الثلاث وهي النقض والاستئناف والإدارية العليا يتم انتخابهم من الجمعيات العمومية لهذه المحاكم التي يعملون بها دون أي تدخل من وزير العدل، و لا يدخل في عضوية هذه اللجنة أعضاء النيابة العامة ولا رجال القضاء المنتدبين لمناصب إدارية. ويرأس هذه اللجنة أقدم الأعضاء، وتستمر مدتها لست سنوات ميلادية، ويؤدي أعضاؤها فور انتخابهم اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا. وإذا خلا مكان احد أعضاء اللجنة يتم اختيار العضو الجديد بنفس الطريقة التي تم بها اختيار سلفه ويكمل مدته. وبالإضافة إلى ما يتمتع به أعضاء اللجنة من حصانة قضائية فهم غير قابلين للعزل من أي جهة في الدولة.وتلتزم كافة الوزارات والإدارات العامة والهيئات التنفيذية التي تتصل أعمالها بالانتخابات والاستفتاءات بما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن) .

كما نص المشروع في مادته (27) على (تشكل اللجان العامة والموسعة والفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، ويعين أمين لكل لجنة. وتعين اللجنة العليا للانتخابات رؤساء اللجان العامة والموسعة والفرعية من القضاة كلما أمكن ذلك، على أنه يجب أن يكون جميع رؤساء اللجان العامة والموسعة من القضاة، ويختار أعضاء اللجان من بين العاملين في اللجنة الخاصة بالجداول الانتخابية ويختار من بينهم أمناء اللجان جميعها. وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة العامة أو الموسعة أو الفرعية من يحل من أعضاء السلطة القضائية محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل) .

الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد أرسلت التعديل المقترح للسادة رؤساء مجلسي الشعب والشورى ولوزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، من أجل تحقيق توافق وطني بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية .