20/2/2006

عقد المرصد المدنى لحقوق الانسان على مدار يومى السبت والاحد الموافقين 18-19/2/2006 ورشة عمل تحت عنوان ” من اجل 14 الف طفل مجهول النسب “

استعرض من خلالها العوار التشريعى فى قانون الاحوال الشخصية الحالى بالنسبة لقضايا اثبات النسب , والذى كشفت عنه قضية هند الحناوى وأحمد الفشاوى ,

كما ناقشت الورشة بالتحليل والنقد مواد قانون الاحوال الشخصية المتعلقة باثبات النسب بمشركة مجموعة من القانونين والحقوقيين ورجال الفقة ومن بينهم عبد الله خليل المحامى والخبير بالامم المتحدة فى مجال حقوق الانسان , والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية والمحامية صفاء ذكى مراد ( محامية هند الحناوى فى قضية نسب ابنتها لينا ) محمد تلمية عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع والكاتب والمفكر كمال زاخر وعدد اخر من المهتمين بالشأن العام والمعنيين بتكوين رأى عام ضاغط من اجل قضية جميع اطفال مصر مجهولى النسب كذلك ناقشت الورشة ورقة باحثية اعدها خصيصا لموضوع الورشة الدكتور أحمد صبحى منصور من مقر اقامته فى الولايات المتحدة

ايضا ناقشت الورشة مع النائب محمد خليل قويطة عن الحزب الوطنى الديمقراطى ” اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 20 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص باحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية “, والذى كان قد تقدم به الى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب الاسبوع قبل الماضى .وهى الان فى مرحلة الدراسة للعرض على لجنة الاسماع بمجلس الشعب .

وقد توصلت اعمال الورشة الى صيغة مبدئيه للافكار الاساسية بشان تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بقانون اثبات النسب , وهى الصيغة التى اعدتها الوحدة القانونية بالمرصد المدنى لحقوق الانسان

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة صياغة نهائية تراعى الدستور والقواعد العامة فى القانون المصرى , والمواثيق الدوليه لحقوق الانسان والمتعلقة بحقوق المراة والطفل وهى المواثيق التى صدقت عليها الحكومة المصرية وتعد جزأ من قانونها العام وقد ضمت اللجنة ثلاثة محامين هم مختار الشناوى و على عبد السميع و عادل رمضان محمد, على ان تنتهى من اعمالها خلال الاسبوع القادم , وسيعقد المرصد المدنى لحقوق الانسان مؤتمرا صحفيا يعلن فيه الصياغة النهائية “لمشروع قانون لعلاج العوار التشريعى فى بعض مواد قانون الاحوال الشخصية الحالى ” وذلك فى منتصف الاسبوع القادم , وسيعلن المرصد عن موعد المؤتمر فور انتهاء لجنة الصياغة من اعمالها .

وقد تضامنت الصياغة المبدئية للتعديلات المقترحة والتى خلصت اليها اعمال الورشة ثمانية بنود رئيسية وهى:
1. يثبت نسب الطفل لابيه بادعاء الام او وليها وعند انكار الاب ( المدعى علية ) عليه تقديم الدليل على صحة ما يدعيه عن طريق البصمة الورثية D.N.A واذا عجز عن تقديم هذا الدليل يحكم القاضى بثبوت النسب

2. قرينة قاطعة لا تقبل اثبات العكس ولا تخضع لسلطة القاضى التقديرية، يعد تحليل البصمة الوراثية D.N.A.

3. يجب ان يصدر الحكم بدعوى اثبات النسب فى موعد اقصاه 6 شهور تبدأ من تاريخ رفع الدعوى دون ان يرد على هذا الميعاد وقف او انقطاع .

4. تسرى الاحكام السابقة على جميع الوقائع التى حدثت قبل صدور القانون .

5. الاحكام الباتة الصادرة بنفى النسب قبل صدور هذا القانون يمكن الطعن فيها عن طريق

    • · التماس اعادة النظر

    • · دعوى البطلان الاصلية

6. يعد حكم المحكمة الصادر فى اثبات النسب او نفى النسب حكما انتهائيا ويشمل النفاذ المعجل بقوة القانون. 7. تعفى جميع اجراءات دعوى اثبات النسب من كافة الرسوم القضائية.

8 . تتوافر فى منظمات المجتمع المدنى الغير حكومية المصلحة والصفة فى رفع دعوى اثبات النسب مباشرة كافة الاجراءات القانونية وذلك فى حالة وفاة الام والاولياء او تقاعسهم عن رفع الدعوى بشرط اثبات الولادة الحقيقية من الام وذلك بكافة طرق الاثبات .

وحدة الاعلام
بالمرصد المدنى لحقوق الانسان