8/3/2009
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 10/3/2009 تقريرها المعنون” متى تتوقف جريمة التعذيب ؟ “، والذي يتناول بالرصد و التوثيق واقع جريمة التعذيب في مصر ، فضلا عن الحالات النموذجية التي تم رصدها للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز ، وحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب، وتوثيق هذه الحالات من خلال الشهادات الحية موثقة من خلال محاضر تحقيقات النيابة العامة والتقارير الطبية.
وقد رصدت المنظمة المصرية في هذا التقرير (56) حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة، من بينها (13) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية بأن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، و25 حاله اضطهاد واحتجاز تعسفي، وذلك خلال الفترة من يونيو 2008 حتى فبراير 2009، وجميع هذه الحالات ليست سوى عينة محدودة بين مئات الحالات الأخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها ، وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة ، ومدى القصور التشريعي عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه .
وفى هذا الإطار، يأتي تقرير المنظمة المصرية ” متى تتوقف جريمة التعذيب ؟” متضمنا الأقسام التالية :
القسم الأول : الإطار التشريعي المنظم لجريمة التعذيب في مصر .
ويتناول أهم المواثيق الدولية المؤثمة لجريمة التعذيب والدستور المصري وقانون العقوبات .
القسم الثاني : عرض لبعض الحالات النموذجية للوفاة والتعذيب والاحتجاز والاضطهاد وسوء المعاملة والتي رصدتها المنظمة المصرية خلال الفترة من يونيو 2008حتى فبراير 2009
القسم الثالث : يتناول هذا القسم من التقرير قراءة تحليلية لظاهرة التعذيب في مصر خلال الفترة من عام1993 – حتى عام 2009، كما نوضح من خلاله بعض الرسوم البيانية التي تبين مدى تفاقم ظاهرة التعذيب خلال السنوات الماضية وأسباب استشراء تلك الظاهرة .
القسم الرابع : جهود المنظمة لإيقاف ظاهره التعذيب والتوعية بخطورتها .
القسم الخامس : الخاتمة والتوصيات وقد انتهى التقرير بمجموعة من التوصيات، تتضمن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من جريمة التعذيب والتي تمثلت في الأتي :
1- ضرروره الأخذ بالمشروع الذي سبق وأن اقترحته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال عام 2003 لتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، والذي ركز على المحاور التالية:
-جريمة التعذيب في القانون المصري وتعديلها طبقاً للمواثيق الدولية حتى تشمل تعريف جريمة التعذيب ، بما يتفق وما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب والتي وقعت عليها مصر عام 1986 ذلك بهدف مواجهه ظاهرة الإفلات من العقاب .
-تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة.
-إعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب وتضمن المشروع على سبيل الحصر تعديل المواد 126 ، 129 ، 280 من قانون العقوبات والمواد 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية1
2- ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانيين المشار اليهما في المادتين (21, 22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب والذي بمقتضاها يمكن للجنة مناهضه التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من ذوى وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزاماتها المنصوص عيها في ألاتفاقيه إن إصدار مصر لهذين الإعلانين سيكون دليلا على انه ليس لدى السطه ما تخشاه في المستقبل في مجال التزاماها بتجريم التعذيب وأساءه المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة .
3- استصدار تشريع جديد يقرر حق المدعى المدني في الادعاء المباشر أمام محكمه الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمه الحياة الخاصة للمواطنين .
4- التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز فضلا عن ضرورة التفتيش الدوري من قبل رجال النيابة العامة على أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبه مستخدميها.
5-زيادة عدد الدورات التدريبية والتثقيفية لضباط الشرطة وخاصة الضباط العاملون في المباحث الجنائية وذك حول كيفيه التعامل مع المحتجزين داخل أقسام الشرطة بما يضمن احترام أدميه المواطنين واحترام حرياتهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
6- وضع ظوابط ومقاييس محدده مراقبه أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث وان تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقمون بالتحري بشأنها .
7- الاعتراف بالمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والتعاون معها والتحقيق في جميع البلاغات المقدمة منها إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات .
8- اتخاذ الإجراءات الجنائية العاجلة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب والاحتجاز الغير قانوني وإحالتهم إلى المحاكمات الفورية .
9- ضرورة قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز للتعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين .
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org